⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 214 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1964-5-19 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظره
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق أحمد الخشن, وحضور مختار رضوان, ومحمد صبري, ومحمد محمد محفوظ, وبطرس عوض الله زغلول.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من الإطلاع على محاضر جلسات المعارضة أن الطاعن عارض في الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر ضده وبالجلسة المحددة لنظر المعارضة قررت المحكمة في حضوره تأجيلها لضم المفردات, واستمرت الدعوى تؤجل إلى أن قضت فيها المحكمة في غيبة الطاعن بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. وكان الطاعن قد تقدم بشهادة طبية لمحكمة النقض أثبتت قيام العذر المانع من حضوره الجلسة الأخيرة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه, فإن هذا الحكم إذ قضى بتأييد الحكم المعارض فيه - مع قيام الظرف القهري الذي حال دون الطاعن وحضوره - يكون قد حرمه من استعمال حقه في الدفاع, ولا يؤثر في ذلك عدم وقوف المحكمة وقت إصدار الحكم على هذا العذر حتى يتسنى لها تقديره والتحقق من صحته لأن الطاعن - وقد استحال عليه الحضور أمامها - لم يكن في مقدوره إبداؤه لها - ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في خلال المدة من 2/10/1946 إلى 5/8/1948 بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة "1- استولى بطريق النصب على مبلغ 138ج من ............ باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامه بمشروع كاذب ووقائع مزورة وإحداث الأمل لديه في الحصول على ربح وهمي بأن أعلن في الصحف عن شركة وهمية سماها شركة الأسمدة العضوية والطبيعية وعن حاجتها إلى وكلاء في الأقاليم بتصريف ما زعمه من منتجات الشركة وأورد أنها بشروط سخية مغرية تطمع في أرباح وهمية وحرر بهذه الشركة الوهمية عقداً أسبغ عليه الشكليات القانونية زيادة في الإيهام - واتخذ إمعاناً منه في الإيهام أيضاً مقراً لهذا المشروع الكاذب أثثه وأتخذ منه الموظفين وخلع عليهم أسماء المندوبين والمفتشين وانتحل صفة المدير لتلك المؤسسة الوهمية وقدم إلى المجني عليه عقداً يحمل في أعلاه اسم الشركة ومركزها الرئيسي والمزعوم من أغراضها وجاء في هذا العقد كذباً وفي مطبوعات أخرى قدمت للمجني عليه أن هذه المؤسسة مصرية صميمة تشتغل للتصدير والاستيراد وبيع وشراء الأراضي الزراعية وتسليف نقود على رهونات عقارية وأن بالشركة خبراء فنيين في شئون الأراضي والزراعة إلى غير ذلك من المزاعم الكاذبة وحرر له فاتورة بما يزيد عن المبلغ الذي دفعه فوقعت الجريمة بناء على الاحتيال السابق بيانه. 2- استولى بالطرق الاحتيالية السابق بيانها على مبلغ 340ج من ............. وعلى إيصال بمبلغ 50ج يستحق الوفاء في 29/6/1947 بان حرر معه عقداً في 29/5/1947 على النحو السابق لتوريد بضائع مختلفة. 3- استولى بالطرق الاحتيالية السابقة على مبلغ 30ج من .............. في 5/7/1947 بزعم أنه سيلحق بوظيفة في هذه الشركة الوهمية.4- استولى بالطرق الاحتيالية السابق بيانها على مبلغ 50ج من ...... و........ بأن حرر معهما عقداً في 22/9/1947. 5- بدد مبلغ 100ج لـ............. إضراراً به. وكان قد سلم إليه على سبيل الوكالة لتأسيس شركة حرر عقدها بينهما في 16/3/1948 فاختلسه لنفسه. 6- استولى بطريق النصب على مبلغ 60ج من ............. باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامه بمشروع كاذب ووقائع مزورة وإحداث الأمل لديه في الحصول على ربح وهمي بأن أعلن في الصحف عن شركة وهمية أخرى أسماها شركة مصر للتوكيلات وقارف بقية الطرق الاحتيالية الأولى التي استعملها في الشركة الأولى وحرر مع المجني عليه عقداً في 30/4/1948 فوقعت الجريمة بناء على هذا الاحتيال السابق بيانه. 7- غش المجني عليه السابق في العناصر الداخلة في تركيب البضاعة المبيعة إليه بأن سلمه نوعاً ضعيفاً من السماد بوصفه سماداً جيداً. 8- استولى بالطرق الاحتيالية السابقة على مبلغ 50ج من السيد ........ بأن حرر معه عقداً في 2/4/1948 لتوريد بضائع مختلفة. 9- استولى بالطرق الاحتيالية السابق بيانها على مبلغ 18ج و800م. 10- استولى بالطرق الاحتيالية السابق بيانها على مبلغ 30ج من ......... بأن حرر معه عقداً في 23/4/1948. 11- استولى بالطرق الاحتيالية السابق بيانها على مبلغ 10ج من ........ بأن حرر معه عقداً في 17/5/1958. 12- استولى بالطرق الاحتيالية السابق بيانها على مبلغ 50ج من ............ بأن حرر معه عقداً في 20/5/1948. 13- استولى بالطرق الاحتيالية السابق بيانها على مبلغ 52ج من .......... بأن حرر معه عقداً في 4/6/1948. 14- استولى بالطرق الاحتيالية السابق بيانها على مبلغ 50ج من ............... بأن حرر معه عقداً في 8/6/1948. 15- استولى بالطرق الاحتيالية السابق بيانها على مبلغ 20ج من السيد .............. بأن حرر معه عقدا في 9/6/1948. 16- استولى بالطرق الاحتيالية السابق بيانها على مبلغ 84ج و400م من .......... الدالة بأن حرر معه عقداً في 13/6/1948. 17- استولى بالطرق الاحتيالية الأنفة الذكر على مبلغ 60ج من ........... بأن حرر معه عقداً في 19/6/1948 وزيادة في إيهامه حرر له شيكاً بدون رصيد قائم وقابل للسحب في 23/6/1948 يستحق الوفاء في 1/7/1948 بالمبلغ المذكور حينما طالبه المجني عليه برده. 18- استولى بالطرق الاحتيالية السابقة على مبلغ 40ج من .......... بأن حرر معه عقداً في 29/6/1949. 19- استولى بالطرق الاحتيالية السابق بيانها على مبلغ 150ج من ......... و........ بأن حرر معهما عقداً في 5/8/1948 وإمعاناً منه في إيهامهما حرر لهما شيكاً بدون رصيد قائم وقابل للسحب في 20/8/1948 بمبلغ مائة جنيه واستولى عليه منهما بالاحتيال السابق بيانه. وطلبت عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات والمادة الأولى من القانون 48 لسنة 1941 ,32 من قانون العقوبات. ومحكمة الأزبكية الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 15/3/1954 بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتباريا في 23/10/1956 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف- فعارض وقضي في معارضته بتاريخ 29/10/1963 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.