الطعن رقم 212 لسنة 34 قضائية
النقض الجنائي
1964-5-18
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اسقاط الالتزام
⚖️ عقد التزام المرفق العام
⚖️ مرافق عامة
⚖️ الحكم فى الطعن
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ وقف التنفيذ
⚖️ دعوى مدنية - اجراءات نظرها امام القضاء الجنائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس, وحضور مختار مصطفى رضوان, ومحمد صبري, ومحمد محمد محفوظ, وبطرس زغلول.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى المدنية مؤقتاً حتى يفصل في الطعن المرفوع بشأنه, لا سند له من أحكام قانون الإجراءات الجنائية الواجبة التطبيق على الدعاوى المدنية المرفوعة أمام المحاكم الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القاعدة في عقود التزام المرافق العامة هي أن الملتزم يدير المرفق لحسابه وعلى نفقته وتحت مسئوليته, وتبعاً لذلك فإن جميع الالتزامات التي تترتب في ذمته أثناء قيامه بإدارة المرفق يقع عبؤها عليه وحده ولا شأن لجهة الإدارة مانحة الالتزام بها. فإذا ما أنهت هذه الجهة الالتزام بالإسقاط فإنها لا تسأل عن شيء من هذه الأعباء إلا إذا وجد نص في عقد الالتزام يلزمها به. ولما كان يبين من القرار بقانون رقم 123 لسنة 1961 في شأن إسقاط الالتزام الممنوح لشركة ترام القاهرة والمعمول به اعتبارا من 20 يوليه سنة 1961 أنه لم يرد به نص على التزام مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة بالالتزامات التي علقت بذمة الشركة المذكورة إلا في حدود ما ورد بالمادة الثالثة في شأن عقود العمل التي كانت قائمة في تاريخ العمل بهذا القانون وكان ما ورد بالمادتين الخامسة والسادسة خاصاً بتشكيل لجنة لتقييم جميع الالتزامات والحقوق وخصم هذه الالتزامات إنما قصد به النص على المقاصة بين حقوق كل من الجهة الإدارية والشركة الملتزمة التي تقتضيها تصفية الحساب بينهما بعد إسقاط الالتزام وذلك قطعاً لكل نزاع عند التصفية. ولما كان عقد الالتزام المبرم بين جهة الإدارة وشركة ترام القاهرة في سنة 1894 جاء خلواً من نص يقضي بالتزام الحكومة في حالة إسقاط الالتزام عن هذه الشركة بشيء من الديون التي ترتبت في ذمة الشركة إبان قيامها بإدارة المرفق, فإن دعوى التعويض المقامة على مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة عن حادث وقع قبل إسقاط الالتزام الممنوح لشركة ترام القاهرة تكون غير مقبولة لرفعها على غير ذي صفة. ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى المدنية قبلها قد خالف القانون بما يستوجب نقضه وتصحيحه وفقاً للقانون والقضاء بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها على غير ذي صفة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة ........... بأنه في 4/5/1961 بدائرة قسم الأزبكية: تسبب من غير قصد ولا تعمد في إصابة ............ بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي. وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه بأن أطلق الصفارة لسائق الترام بالسير قبل انتهاء نزول الركاب فسار الترام وسقط المجني عليه تحت عجلات الترام وحدثت إصاباته. وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات. وقد ادعى ........... (والد المجني عليه) عن نفسه وبصفته بحق مدني قبل المتهم ومؤسسة النقل العام بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية متضامنين بمبلغ أربعة آلاف جنيه على سبيل التعويض. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة الأزبكية الجزئية دفع الحاضر مع المسئولة عن الحقوق المدنية بعدم قبول الدعوى المدنية قبلها لرفعها على غير ذي صفة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ 4 مارس 1962 عملاً بمواد الاتهام: أولاً- برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها على غير ذي صفة: ثانياً- حبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لإيقاف التنفيذ. ثالثا - إلزام المتهم والمسئولة عن الحقوق المدنية "مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة" بأن يدفعا متضامنين للمدعي بالحق المدني عن نفسه وبصفته مبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض ومصاريف الدعوى المدنية المناسبة. فاستأنف هذا الحكم كل من المتهم والمسئولة عن الحقوق المدنية والمدعي المدني ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 26 نوفمبر سنة 1963, بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.