الطعن رقم 209 لسنة 34 قضائية
النقض الجنائي
1964-5-18
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مراهنات
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق أحمد الخشن, وحضور أديب نصر, ومحمد عبد الوهاب خليل, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد نور الدين عويس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم يرد بالقانون رقم 10 لسنة 1922 نص على معاقبة من يراهن على سباق الخيل ورمي الحمام وغيرها من أنواع الألعاب وأعمال الرياضة مع أحد الأشخاص المنصوص عليهم في المادة الأولى من ذلك القانون - فلما صدر القانون رقم 135 لسنة 1947 بتعديل المادة الأولى من القانون سالف الذكر في شأن أركان الجريمة ومقدار العقوبة المقررة لها عدل كذلك المادة الثانية منه بإضافة فقرة ثانية استحدث بها جريمة التراهن نفسه. وسياق المادة الأولى من القانون رقم 135 لسنة 1947 يفيد أن المشرع قصد بالعقوبة المغلظة الواردة بها معاقبة كل شخص يقبل الرهان من آخرين على سباق الخيل أو الألعاب الأخرى سواء كان هذا القبول لحسابه الخاص أو لحساب شخص آخر. ولما كان الثابت مما أورده الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن الجريمة المسندة إلى الطاعنين الثاني والثالث تتمثل في ضبطهما يتراهنان لدى الطاعن الأول الأمر الذي تحكمه الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 135 لسنة 1947. فإن الحكم إذ قضى بمعاقبة كل منهما بالحبس لمدة سنة وبغرامة قدرها ثلاثمائة جنيه قولاً بأن جريمتهما تحكمها المادة الأولى من ذلك القانون يكون قد جانب التطبيق الصحيح للقانون مما يتعين معه نقضه بالنسبة لهما وتصحيحه بمعاقبة كل منهما بالحبس لمدة خمسة عشر يوماً. أما بالنسبة للطاعن الأول فإن الحكم إذ دانه بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها في المادة الأولى باعتباره متلقياً للرهان من الطاعنين الثاني والثالث يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يوم 14/2/1962 بدائرة قسم العطارين محافظة الإسكندرية: المتهم الأول - تلقى رهاناً على سباق الخيل على الوجه المبين بالمحضر. والمتهمان الثاني والثالث - أعطيا رهاناً على سباق الخيل على الوجه المبين بالمحضر - وطلبت عقابهم بالمادة 1/1 من القانون رقم 10 لسنة 1922 المعدل بالقانون رقم 135 لسنة 1947. ومحكمة العطارين الجزئية قضت حضورياً في 21/1/1963 عملاً بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين سنة واحدة مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ وبتغريم كل منهم 300ج والمصادرة بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهمون هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية- بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بتاريخ 11/11/1963 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.