⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 204 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1964-5-18 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تبديد
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ اركانها
⚖️ احوال الطعن بالنقض - وقوع بطلان فى الاجراءات اثر فى الحكم
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد عادل يونس, وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان, ومحمد صبري, ومحمد محمد محفوظ, وبطرس زغلول.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة - كما وردت بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور بل إن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون لأن وصف النيابة ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى هي أنه الوصف القانوني السليم، إلا أنه إذا تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تغيير التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التي أقيمت بها الدعوى وبنيانها القانوني والاستعانة في ذلك بعناصر أخرى تضاف إلى تلك التي أقيمت بها الدعوى - وتكون قد شملتها التحقيقات - كتعديل التهمة من اشتراك في تبديد إلى فعل أصلي في سرقة، فإن هذا التغيير يقتضي من المحكمة تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك عملاً بحكم المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية. فإذا كانت المحكمة لم تنبه المتهم إلى هذا التغيير في التهمة فإنها تكون قد أخلت بحقه في الدفاع ويكون حكمها معيباً ببطلان الإجراءات بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة آخر والطاعن بدائرة مركز الأقصر: بأنهما في 6/10/1961 بدائرة مركز الأقصر: المتهم الأول: بدد المبلغ المبين بالمحضر لشركة ....... والذي سلم له على سبيل الوكالة لتسليمه لإدارة الشركة فاختلسه لنفسه إضراراً بها. المتهم الثاني: اشترك مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن اتفق معه وساعده على ذلك باعتماد التذاكر المنصرفة منه فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت عقابهما بالمواد 40/2-3 و41 و341 من قانون العقوبات. وقد ادعت شركة ......... بحق مدني قبل المتهمين متضامنين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. وأمام محكمة الأقصر الجزئية دفع الحاضر مع المتهم الثاني (الطاعن) بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها من غير ذي صفة. كما عدل المدعي المدني بصفته الدعوى المدنية بتوجيهها من السيدين ...... و....... نقل بصفتهما مفوضين مجتمعين عن شركة ........ - والمحكمة المذكورة قضت بتاريخ 10/12/1960 عملاً بمواد الاتهام. أولاً- برفض الدفع المبدى من المتهم الثاني بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها من غير ذي صفه وقبولها. ثانياً- بحبس كل من المتهمين شهرين مع الشغل وكفالة لكل منهما جنيهين لإيقاف التنفيذ. ثالثا - بإلزام المتهمين بأن يؤديا للمدعيين بالحق المدني بصفتهما مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت وألزمتهما مصاريف الدعوى المدنية. فاستأنف المتهمان هذا الحكم ومحكمة قنا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 22/10/1963 عملاً بالمادة 317/7 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الثاني والمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للمتهم الأول بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بالنسبة للمتهم الأول بإلغاء الحكم المستأنف وبراءته مما أسند إليه وبرفض الدعوى المدنية قبله وألزمت المدعيين بالحقوق المدنية مصاريفها المناسبة ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. وبالنسبة للمتهم الثاني (الطاعن) برفضه وتأييد الحكم المستأنف قبله وألزمته بباقي المصاريف المدنية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.