الطعن رقم 194 لسنة 34 قضائية
النقض الجنائي
1964-5-18
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اذن التفتيش - تنفيذه
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد توفيق أحمد الخشن, وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر, ومحمد عبد الوهاب خليل, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد نور الدين عويس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن مجال تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية هو عند دخول رجال الضبط القضائي المنازل وتفتيشها في الأحوال التي يجيز لهم القانون ذلك فيها، أما التفتيش الذي يقوم به مأمورو الضبط القضائي بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فتسرى عليه أحكام المادة 92 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق والتي تنص على أن التفتيش يحصل بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك. فإذا كان الثابت من مدونات الحكم أن التفتيش الذي أسفر عنه ضبط السلاح والذخيرة قد أجراه مأمور الضبط القضائي بناء على انتدابه من النيابة لهذا الغرض فإنه يخضع لحكم المادة 92 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإن ما ذهب إليه الحكم من أنه يخضع لحكم المادة 51 من ذلك القانون يكون قد جانب التطبيق الصحيح للقانون مما يتعين معه نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 18/12/1961 بدائرة بندر المحلة الكبرى محافظة الغربية: 1- حاز سلاحاً نارياً بندقية بماسورتين غير مششخنتين عيار 12 بغير ترخيص. 2- حاز ذخائر "طلقات" مما تستعمل في السلاح سالف الذكر ودون أن يكون مرخصاً له بحيازته- وطلبت محاكمته طبقاً للمواد 1 فقرة 1، 6، 26 فقرة 1، 30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول 2 الملحق به. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضورياً في 29 نوفمبر سنة 1962 ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة السلاح المضبوط فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.