⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 192 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1964-5-18 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان الجريمة
⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد توفيق أحمد الخشن, وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر, ومحمد عبد الوهاب خليل, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد نور الدين عويس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر قانوناً أنه يتعين لقيام الركن المادي في جريمة إحراز الجوهر المخدر أن يثبت اتصال المتهم به اتصالاً مادياً أو أن يكون سلطانه مبسوطاً عليه ولو لم يكن في حيازته المادية. ومن ثم فإن مجرد دفع الطاعن للمخدر الذي كان أمامه وأمام الشخص الآخر الذي كان يجالسه وقت الضبط لا يفيد حتماً وبطريق اللزوم اتصال الطاعن به مادياً أو أن سلطانه كان مبسوطاً عليه قبل واقعة دفعه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 3/3/1963 بدائرة قسم بولاق محافظة القاهرة: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (أفيوناً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و34/1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والجدول 1 المرافق. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً بتاريخ 15 من نوفمبر سنة 1962 عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال لمدة خمس سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف من الجنيهات وبمصادرة الجوهر المخدر والأشياء المضبوطة فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.