الطعن رقم 176 لسنة 34 قضائية
النقض الجنائي
1964-3-23
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
خيانة الامانة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تبديد
⚖️ اركان الجريمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، وحسين صفوت السركي، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده إلى حين، لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد ما لم يكن مقروناً بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه. ولما كان الحكم قد أثبت في مدوناته أن الطاعن يرد امتناعه عن رد المنقولات منذ البداية بما تمسك به من حقه في حبسها إلى أن يفصل في دعوى فسخ الخطبة - المسلم برفعها ضده - لما يتوقف على الفصل فيها من تحديد للعلاقة بين الطرفين بصدد استرداد ما قدمه من شبكة وهدايا - فضلاً عما أنفقه من مصروفات أخرى، وكان هذا الذي قام عليه اعتقاد الطاعن سائغاً ودالاً على انتفاء القصد الجنائي لديه وأنه ما هدف بقعوده عن الرد فترة - قام بعدها بتسليم المنقولات - إلا حفظ حق له ما يبرره قانوناً - فإن الحكم إذ دانه بجريمة التبديد يكون قد أخطأ صحيح القانون مما يتعين معه نقضه وتبرئة الطاعن مما أسند إليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 7/5/1961 بدائرة قسم عابدين "بدد المنقولات المبينة بالمحضر لـ............ وكان قد تسلمها على سبيل الأمانة فاختلسها لنفسه إضراراً بها". وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وقد ادعت المجني عليها بحق مدني قدره 51ج على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة عابدين الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 9/5/1963 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف النفاذ بلا مصروفات جنائية مع إلزام المتهم بدفع مبلغ 51ج تعويضاً مؤقتاً للمدعية بالحق المدني مع المصاريف. استأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 13 من أكتوبر سنة 1963 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم على أن يكون الإيقاف شاملاً لجميع الآثار الجنائية المترتبة على هذا الحكم وتأييده في الشق المدني فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.