⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 164 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1964-5-11 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معاينة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق أحمد الخشن, وحضور مختار رضوان, ومحمد صبري, ومحمد محفوظ, وبطرس عوض الله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه متى كان طلب المعاينة لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة - فإن مثل هذا الطلب يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن المعاينة التي تجريها النيابة لمحل الحادث لا يلحقها البطلان بسبب غياب المتهم، إذ أن تلك المعاينة ليست إلا إجراء من إجراءات التحقيق يجوز للنيابة أن تقوم به في غيبة المتهم إذا هي رأت لذلك موجباً، وكل ما يكون للمتهم هو أن يتمسك لدى محكمة الموضوع بما قد يكون في المعاينة من نقص أو عيب حتى تقدرها المحكمة وهي على بينة من أمرها كما هو الشأن في سائر الأدلة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا محل لما يثيره الطاعن من الإخلال بحقه في الدفاع بسبب عدم حضور محاميه معه أثناء إجراء معاينة النيابة، ذلك أن المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية التي يتمسك بها خاصة باستجواب المتهم في الحالات وبالشروط المبينة فيها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 26/10/1961 بدائرة مركز بلبيس محافظة الشرقية: "أحرز جواهر مخدرة حشيشاً في غير الأحوال المصرح بها قانوناً بقصد الاتجار". وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و34/1 و2 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبندين 1 و12 من الجدول رقم 1 المرافق. فقررت الغرفة ذلك. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات الزقازيق دفع الحاضر مع المتهم ببطلان إذن التفتيش لأنه حرر بعد القبض على المتهم. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ 12/11/1962 عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبغرامة ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة وقد ردت على الدفع قائلة إنه في غير محله. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.