الطعن رقم 318 لسنة 27 قضائية
النقض المدني
1962-5-2
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - تقدير وعاء الضريبة - التقدير الحكمى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وحضور أحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكري، ومحمد عبد اللطيف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد ما استحدثه المشرع بمقتضى المرسوم بقانون رقم 240 سنة 1952 أنه بعد تقدير أرباح سنة 1947 طبقاً للأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 14 سنة 1939 تتخذ تلك الأرباح أساساً لربط الضريبة عن السنوات التالية حتى سنة 1951 بحيث تعتبر "نتيجة الأعمال" في سنة 1947 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - ربحاً كانت أو خسارة أساساً لمعاملة الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير بالنسبة لهذه السنوات يستوي في ذلك أن تكون الخسارة فعلية في سنة 1947 أو نتيجة خسارة سابقة دخلت ضمن مصاريف تلك السنة وخصمت من أرباحها طبقاً للمادة 57 من القانون رقم 14 سنة 1939.