⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 160 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1973-4-8 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ خيانة امانة
⚖️ الدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة
⚖️ نظام عام
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، وحسن أبو الفتوح الشربيني، ومحمود كامل عطيفه، ومحمد عبد المجيد سلامة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن المحكمة الجنائية فيما يتعلق بإثبات العقود المذكورة في المادة 341 من قانون العقوبات الخاصة بخيانة الأمانة تكون مقيدة بأحكام القانون المدني، ولما كان من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن قيمة عقد الائتمان الذي خلص الحكم إلى أن المال قد سلم إلى الطاعن بمقتضاه يجاوز النصاب القانوني للإثبات بالبينة، وقد دفع محامي الطاعن - قبل سماع الشهود - بعدم جواز إثبات عقد الائتمان بالبينة ولم يعن أي من الحكمين الابتدائي والمطعون فيه بالرد عليه وقد تساند الحكم الابتدائي إلى أقوال الشهود في إثبات عقد الائتمان الذي يجب في الدعوى المطروحة نظراً لقيمته أن يثبت بالكتابة ما دام الطاعن قد تمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة. لما كان ذلك، وكان الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة وإن كان لا يتعلق بالنظام العام إلا أنه من الدفوع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وترد عليه ما دام أن الدفاع قد تمسك به قبل البدء في سماع أقوال الشهود - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه وإن عرض للدفع المشار إليه إلا أنه لم يعن بالرد عليه، كما أغفل ذلك أيضاً الحكم المطعون فيه، ومن ثم يكون قد تعيب بالقصور في البيان والخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم منذ شهرين سابقين على 13/8/1970 بدائرة مركز المنصورة: بدد المبلغ المبين قدره بالمحضر والمملوك لـ...... وكان قد تسلمه من آخر لتوصيل إليه فاختلسه لنفسه إضراراً به. وطلبت معقابته بالمادة 341 من قانون العقوبات. وأدعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ 200ج على سبيل التعويض. ومحكمة المنصورة الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 29/11/1971 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائتي جنيه والمصاريف. استأنف المحكوم عليه هذا الحكم، ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة اسئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 22/4/1972 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.