⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 158 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1964-3-9 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اعلان اوراق المحضرين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، وحسين صفوت السركي، وقطب فراج، ومحمد عبد الوهاب خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توجب المادتان 10، 12 من قانون المرافعات إيضاح بيانات موطن الطاعن الذي لم يجده المحضر فيه، واسم من وجده عند الإعلان، وسبب امتناعه - بورقة الإعلان حتى تستوثق المحكمة من جدية الخطوات التي سبقت تسليم الصورة لجهة الإدارة، وإغفال هذه البيانات في ورقة الإعلان يترتب عليه بطلان الإعلان عملاً بالمادة 24 من قانون المرافعات. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن استنادا إلى هذا الإعلان الباطل يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 15 من أغسطس سنة 1961 بدائرة مصر الجديدة: "أعطى بسوء نية لـ..... و.......... شيكاً بمبلغ ألفي جنيه على بنك ...... لا يقابله رصيد قائم" وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. وادعى ............ بحق مدني قدره 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مصر الجديدة الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 16 نوفمبر سنة 1961 عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 5 جنيهات لوقف التنفيذ وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بتاريخ 3 سبتمبر سنة 1962 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفض وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي في معارضته بتاريخ 18 فبراير سنة 1963 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في 27/3/1963 وبتاريخ 3 يونيه سنة 1963 قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية جديدة - قضت بتاريخ 7 ديسمبر سنة 1963 باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية بتاريخ 13 يناير سنة 1964... إلخ.