⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 157 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1964-4-7 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق الخشن، وحضور مختار رضوان، ومحمد صبري، ومحمد محفوظ، ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه متى رفعت الدعوى الجنائية أصبحت المحكمة وقد اتصلت بها ملزمة بالفصل فيها على ضوء ما تستظهره من توافر أركان الجريمة أو عدم توافرها وعلى هدى ما تستلهمه في تكوين عقيدتها من العناصر والأدلة المطروحة عليها دون أن تتقيد في ذلك بقرارات جهات الأحوال الشخصية أو تعلق قضاءها على ما عساه يصدر من قرارات منها بشأن النزاع المطروح عليها. ومن ثم فإن معاودة محكمة الأحوال الشخصية تحقيق قدر ما يمتلكه المحجور عليه ليس من شأنه أن يحول دون مباشرة المحكمة لنظر دعوى التبديد المقامة ضد القيم والفصل فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة، وما دام الحكم قد أثبت استلام الطاعن لأطيان المحجور عليه جميعها، وكان الطاعن قد أقر في أسباب الطعن أنه امتنع عن إيداع ريع ثلاثة أفدنة منها، فإن خطأ المحكمة في هذا الخصوص- بفرض صحته- لا يقدح في سلامة الحكم، إذ يستوي أن يكون المبلغ المبدد من حصيلة الأطيان جميعها أو من حصيلة جزء منها فقط.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الثابت من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الدفاع- حين أشار إلى الدعوى المدنية- لم يقصد سوى إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة دون أن يطلب إليها تحقيقاً معيناً في هذا الصدد، فليس له من بعد أن ينعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 8/10/1961 بدائرة بندر الزقازيق: " أولاً- بدد ريع الأطيان المملوكة للمحجور عليه .................. مقدارها 590 جنيهاً و52 مليماً وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوكالة باعتباره قيماً على المجني عليه فاختلسها لنفسه إضراراً بالمجني عليه. ثانياً- بصفته قيماً انتهت قوامته بقرار محكمة الزقازيق الابتدائية للأحوال الشخصية امتنع عن تسليم أطيان المحجور عليه ............... ل.............. الذي حل محله في القوامة بقصد الإساءة". وطلبت عقابه بالمواد 341 من قانون العقوبات والمادة 88 من القانون 119 سنة 1952. ومحكمة الزقازيق الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 7/4/1963 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل عن كل تهمة وثلاثة جنيهات كفالة لوقف التنفيذ. استأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بتاريخ 4/6/1963 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي في معارضته بتاريخ 10/12/1963 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وبتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.