⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 156 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1964-6-1 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ غش
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ مسئولية جنائية - قيام المسئولية وانعدامها
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس, وحضور أديب نصر, ومختار رضوان, ومحمد صبري, ومحمد محمد محفوظ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص القانون رقم 80 لسنة 1961 - الذي صدر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش والمنشور في الجريدة الرسمية في 10 يوليه سنة 1961 - في المادة الأولى منه على أن يستبدل بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 النص الآتي: "ويفترض العلم بالغش والفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته ومصدر المواد موضوع الجريمة". كما نص في المادة الثانية على أن يستبدل بالمادة السابعة من القانون المشار إليه الآتي:"يجب أن يقضي الحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العقاقير أو الحاصلات التي تكون جسم الجريمة". ومؤدى هذا التعديل أن المشرع أعفى التاجر المخالف من المسئولية الجنائية متى أثبت أنه لا يعلم بغش أو فساد المواد أو العقاقير أو الحاصلات التي يعرضها للبيع وأثبت مصدر هذه المواد الفاسدة أو المغشوشة، وعلة الإعفاء أن التاجر الذي يراعي واجب الذمة في معاملاته هو ضحية لصانع هذه المواد ويجب أن يتحمل الأخير وحده وزر الجريمة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الواقعة المسندة إلى المطعون ضده مخالفة بالتطبيق للفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 وذلك على الرغم من وقوعها لاحقة لسريان القانون رقم 80 لسنة 1961 الذي ألغى جريمة المخالفة المنصوص عليها في هذه المادة، فإن الحكم يكون قد انطوى على مخالفة القانون بإعماله نصاً لا وجود له مما يعيبه ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر بأنهما في يوم 28/9/1961 بدائرة قسم شبرا:الأول- عرض للبيع مسحوق الأرز المبين بالمحضر غير مطابق للمواصفات القانونية على النحو المبين بتقرير التحليل المرفق. والثاني- أنتج المسحوق سالف الذكر- وطلبت معاقبتهما بالمواد 1، 2، 4/1، 5، 8، 10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 والقرار الخاص. ومحكمة شبرا الجزئية قضت بتاريخ أول سبتمبر سنة 1961 حضورياً اعتباريا للأول وغيابياً للثاني عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل منهما 500 قرش والمصادرة- فاستأنف المتهم الأول هذا الحكم, كما استأنفته النيابة. ومحكمة القاهرة الابتدائية- بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بتاريخ 4/12/1962 بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائة قرش والمصادرة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.