الطعن رقم 155 لسنة 34 قضائية
النقض الجنائي
1964-6-15
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارتباط
⚖️ سلاح
⚖️ تعدد العقوبات - الارتباط غير القابل للتجزئة
⚖️ سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد عادل يونس, وحضور أديب نصر, ومحمد صبري, ومحمد محفوظ, ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عقوبة الغرامة المقررة بالمادة 26/4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 - لجريمة إحراز الذخيرة - تعد ذات طبيعة عقابية بحتة، فلا يجوز القضاء بها مع عقوبة جريمة إحراز السلاح وهي الجريمة الأشد في حالة تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة النقض عملاً بالحق المخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في ليلة 22/5/1962 بناحية شنوفة مركز شبين الكوم محافظة المنوفية:1- حاز سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش عيار 16" بغير ترخيص حالة كونه قد سبق الحكم عليه في جرائم سرقة واشتباه بعقوبات مقيدة للحرية إحداها بالحبس لمدة سنة. 2- حاز ذخيرة "طلقة" مما تستعمل في السلاح الناري غير المرخص له به سالف الذكر حالة كونه قد سبق الحكم عليه بالعقوبات السالفة. وطلبت عقابه طبقاً للمواد 1/1, 6, 7/ب, جـ, د, و26/1 ـ 2 ـ 3 و30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 المرافق. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضورياً بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1962 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 17 و32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريمه خمسة جنيهات ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة ثلاث سنوات عملاً بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.