الطعن رقم 153 لسنة 34 قضائية
النقض الجنائي
1964-4-27
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاده
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ نظام عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشارين/ محمود إسماعيل، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، وحسين السركي، ومحمد محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الميعاد المقرر لرفع الاستئناف من الأمور المتعلقة بالنظام العام، وللمحكمة أن تفصل فيه في أية حالة كانت عليها الدعوى. فإذا كانت المحكمة عند نظرها الاستئناف قد استمعت إلى دفاع المتهم وناقشته فيه ثم أجلت الدعوى لضم أصل محضر الحجز تحقيقاً لدفاعه من غير أن تفصل في أمر الاستئناف من حيث الشكل فإن ذلك منها لا يعتبر فصلاً ضمنياً في شكل الاستئناف ولا يمنعها قانوناً عند إصدار حكمها من أن تنظر في شكل الاستئناف وأن تقضي بعدم قبوله شكلاً لما تبين من أن تاريخ التقرير به قد جاوز الميعاد القانوني.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الشهادة المرضية لا تعدو أن تكون دليلاً من أدلة الدعوى تخضع في تقديرها لمحكمة الموضوع كسائر الأدلة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 23 سبتمبر سنة 1961 بدائرة ديرمواس: بدد المحجوزات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الأموال المقررة والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة فأختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة ديرمواس الجزئية قضت حضوريا في 10 يونيه سنة 1962 عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل والإيقاف. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً في 24 أكتوبر سنة 1962 بعدم قبوله شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.