الطعن رقم 146 لسنة 34 قضائية
النقض الجنائي
1964-5-12
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلاح
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق أحمد الخشن, وحضور مختار رضوان, ومحمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, وبطرس زغلول.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمة مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها، وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ولو كان الوصف الصحيح هو الأشد ما دامت الواقعة المرفوعة بها الدعوى لم تتغير، وليس عليها في ذلك إلا مراعاة الضمانات التي نصت عليها المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية. ومن ثم كان لزاماً على المحكمة - وقد كانت صحيفة حالة المتهم الجنائية تحت نظرها وتضمنت سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في سرقة - أن تعدل تهمة إحراز السلاح المسندة إليه بإضافة الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 26/3 من قانون الأسلحة والذخائر ولو كان لم يرد بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور، بشرط أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير وأن تمنحه أجلاً للاستعداد إذا طلب ذلك، أما وهي لم تفعل وقضت بحبس المطعون ضده ستة شهور تطبيقاً للمادة 26/2 من القانون سالف الذكر والمادة 17 من قانون العقوبات فإن الحكم يكون منطوياً على خطأ في تطبيق القانون. ولما كان هذا الخطأ يقتضي نقض الحكم وتصحيحه لولا أن المحكمة لم تتبعه لأثر الظرف المشدد ولم تنبه الدفاع عن المتهم إليه لتتهيأ له فرصة إبداء دفاعه فيه مما يقتضي أن يكون مع النقض الإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في ليلة 21/1/1962 بناحية طنوب مركز تلا محافظة المنوفية: حاز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً "مسدس" وطلبت بأمر إحالتها المؤرخ 16/3/1962 محاكمته بالمواد 1/1 و26/2 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند "أ" من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق به. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات شبين الكوم دفع الحاضر مع المتهم ببطلان إذن التفتيش. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ 19/11/1962 عملاً بمواد الاتهام والمواد 17 و55 و56 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر ومصادرة السلاح المضبوط وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات وقد ردت على الدفع قائلة إنه في غير محله. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.