الطعن رقم 144 لسنة 34 قضائية
النقض الجنائي
1964-4-20
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ ارتباط
⚖️ اسباب الاباحة - الدفاع الشرعى
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع ببطلان القبض والتفتيش
⚖️ محكمة الاعادة
⚖️ سلطتها فى تقدير قيام حالة الدفاع الشرعى
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ توفيق الخشن، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، ومحمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، وبطرس زغلول.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تجيز المادة 383 من قانون الإجراءات الجنائية لمحكمة الجنايات إذا أحيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية ورأت قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الارتباط أن تفصل الجنحة وتحيلها إلى محكمة الجنح المختصة. وارتباط الجنحة بالجناية المحالة إلى محكمة الجنايات أو عدم ارتباطها من الأمور الموضوعية التي تخضع لتقدير المحكمة. ولا تأثير لذلك على المتهم في دفاعه ما دام له أن يناقش أمام محكمة الجنايات أدلة الدعوى برمتها بما في ذلك ما هو متعلق منها بتلك الجنحة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى - لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب عليها ما دام استدلالها سليماً يؤدي إلى ما انتهى إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تعييب التحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصلح أن يكون سبباً للطعن على الحكم بالنقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أنه لا يجوز إثارة بطلان التفتيش أمام محكمة النقض طالما أن المتهم لم يدفع به أمام محكمة الموضوع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 5/8/1961 بناحية دروه مركز أشمون محافظة المنوفية: المتهم الأول: أولاً- قتل ........... عمداً بأن طعنه بمطواة عدة طعنات قاصداً قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وثانياً - أحدث عمداً بـ................ و..................... و....................... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً. والمتهم الثاني: أولا ً- شرع في قتل .......... المتهم الأول عمداً بأن طعنه بمطواة عدة طعنات قاصداً قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو إسعاف المجني عليه بالعلاج. وثانياً- تعدى على أحد رجال الضبط وهو الشرطي .............. أثناء تأدية وظيفته وبسببها وذلك بأن طعنه بمطواة عندما حاول منعه من الاستمرار في جريمته سالفة الذكر فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقاً للمواد 234/1 و242/1ع من قانون العقوبات للأول و45 و46 و234/1 و136 و137/1ع للثاني. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضورياً بتاريخ 10 نوفمبر سنة 1962 عملاً بمادتي الاتهام بالنسبة إلى المتهم الأول (الطاعن) والمواد 45 و46 و242/1 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الثاني مع تطبيق المادتين 17 و32 منه بالنسبة إلى المتهمين معاً بمعاقبة المتهم الأول (الطاعن) بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً ومصادرة السلاح المضبوط وبمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ومصادرة السلاح المضبوط. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.