⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 140 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1964-5-12 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاده
⚖️ وصف الحكم
⚖️ نظام عام
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق أحمد الخشن, وحضور مختار رضوان, ومحمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, وبطرس زغلول.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذراً مقبولاً" فإذا كان الثابت من الإطلاع على محاضر جلسات محكمة أول درجة أن الطاعن لم يحضر بالجلسة الأخيرة التي أجلت إليها الدعوى ومع ذلك قضت المحكمة حضورياً بالعقوبة، فإن مؤدى تطبيق النص المتقدم أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة هو حكم حضوري اعتباري، ذلك أن العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في منطوق الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ميعاد استئناف الحكم الحضوري الاعتباري وفقاً للمادة 407 من قانون الإجراءات الجنائية لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانه للمحكوم عليه. فإذا كان الثابت من الإطلاع على الأوراق أن الطاعن لم يعلن بهذا الحكم فإن الحكم الغيابي الاستئنافي - المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً محتسباً بدء ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم المستأنف يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون مما يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بقبول الاستئناف شكلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ميعاد الاستئناف - ككل مواعيد الطعن في الأحكام - من النظام العام ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 17/2/1959 بدائرة قسم روض الفرج: أعطى شيكاً بدون رصيد لـ............ بسوء نية. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة روض الفرج الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 1/8/1961 عملاً بمادتي الاتهام بحبسه شهراً مع الشغل وكفالة 3ج بلا مصاريف جنائية. فأستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة مصر الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بتاريخ 10/12/1961 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد القانوني. فعارض المتهم في هذا الحكم وقضي في معارضته بتاريخ 29/4/1962 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.