الطعن رقم 317 لسنة 27 قضائية
النقض المدني
1962-3-14
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - تقدير وعاء الضريبة - التقدير الحكمى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور فرج يوسف واحمد زكى محمد واحمد احمد الشامى ومحمد عبد الحميد السكرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تغيير الكيان القانونى للمنشأة من نشأة فردية إلى شركة تضامن من شأنه إعتبار نشاط المنشأة الفردية منتهياً منذ تكوين الشركة ولا يغير من هذا النظر أن يكون نشاط المنشأة الجديدة من نوع نشاط المنشأة السابقة ، فإذا كان الحكم المطعون فيه لم يعتد بتغير شكل المنشأة وعول فى تطبيق المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 على وحدة النشاط خلال السنوات من سنة 1949 - سنة 1952 فإنه يكون قد خالف القانون .