⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1964-6-1 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس, وحضور أديب نصر, ومختار رضوان, ومحمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه متى قدرت المحكمة جدية طلب من طلبات الدفاع فاستجابت له، فإنه لا يجوز لها أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس للمحكمة أن تبدي رأياً في دليل لم يعرض عليها لاحتمال أن يسفر هذا الدليل - بعد إطلاعها على فحواه ومناقشة الدفاع له - عن حقيقة يتغير بها اقتناعها ووجه الرأي في الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 25/4/1960 بدائرة قسم مصر الجديدة: "تسبب بغير قصد ولا تعمد في إصابة ........... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه بأن أمر المجني عليه بإصلاح الأسلاك الكهربائية بعد أن أفهمه بعدم سريان التيار الكهربائي منها وذلك قبل أن يتأكد من انقطاع التيار الكهربائي عنها حالة كونه مكلفاً بذلك، فحدثت بالمجني عليه الإصابات الموضحة بالمحضر والتي أدت للوفاة". وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. وادعى مدنياً كل من ...... والسيد ....... عن نفسه وبصفته ولياً شرعياً على ابنتي (المجني عليه) وهما ......... و.............. - وطلبا القضاء لهما قبل المتهم ومصلحة الطيران المدني بصفتهما المسئولة عن الحقوق المدنية متضامنين بمبلغ خمسة عشر جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية وأتعاب المحاماة. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة مصر الجديدة الجزئية دفع الحاضر عن المسئولة عن الحقوق المدنية بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها على غير ذي صفة، وبعد أن أتمت المحكمة سماعها قضت فيها حضورياً بتاريخ 10/2/1962 عملاً بمادة الاتهام: أولاً- بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ. وثانياً- برفض الدفع المبدى من المسئولة عن الحقوق المدنية بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها على غير ذي صفة وبقبولها. وثالثاً- بإلزام المتهم والمسئولة عن الحقوق المدنية بصفتها بأن يدفعا متضامنين للمدعيين بالحق المدني مبلغ خمسة عشر جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وإلزامهما مصروفات الدعوى المدنية وثلاثة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً في 30/9/1963 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة والاكتفاء بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.