⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1964-5-11 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رشوة
⚖️ شخصية اعتبارية
⚖️ شركات
⚖️ مؤسسة عامة
⚖️ موظفون عموميون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ توفيق الخشن، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، ومحمد صبري ومحمد محمد محفوظ, وبطرس عوض الله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من استقراء نصوص القانون رقم 20 لسنة 1957 في شأن المؤسسة الاقتصادية وقرار رئيس الجمهورية رقم 1465 لسنة 1959 بتأسيس الشركة العامة لاستصلاح الأراضي وقرار مجلس إدارة المؤسسة الاقتصادية بإنشاء هذه الشركة وقرار رئيس الجمهورية رقم 1899 لسنة 1961 بإنشاء المجلس الأعلى للمؤسسات العامة أنه قد رخص للمؤسسة الاقتصادية بتأسيس شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية المتحدة تدعي الشركة العامة لاستصلاح الأراضي لتحقيق غرض معين وهو القيام بعمليات استصلاح الأراضي الزراعية في الجمهورية العربية المتحدة وتعميرها وإقامة المنشآت والمشروعات والقيام بالدراسات اللازمة لذلك - ثم ألحقت هذه الشركة بالمؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي وبقيت تتمتع بشخصية معنوية وكيان مستقل عن شخصية الدولة ولا تخضع قراراتها لاعتماد المؤسسة العامة إلا في مسائل محدودة مثل تلك التي تمس السياسة العامة والتخطيط والتسويق - وقد أفصح المشرع عن ذلك صراحة في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 32 لسنة 1957 بإصدار قانون المؤسسات العامة كما أفصح عن اتجاهه إلى عدم اعتبار موظفي هذه الشركة من الموظفين العامين بما نص عليه في قرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961 بإصدار لائحة نظام موظفي وعمال الشركات التي تتبع المؤسسات العامة من سريان قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية على موظفي هذه الشركات وذلك على خلاف موظفي المؤسسات العامة الذين أخضعتهم لأحكام القوانين والنظم السارية على موظفي الدولة طبقاً لما نص عليه في قرار رئيس الجمهورية رقم 1528 لسنة 1961 - وذلك فيما عدا جريمة الرشوة إذ أضاف المشرع إلى المادة 111 من قانون العقوبات فقرة مستحدثة نصت على أنه يعد في حكم المرتشي "الموظف العمومي" مستخدمو الشركات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب ما. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أن الطاعن وهو يعمل سائقاً بالشركة العامة لاستصلاح الأراضي لا يعد موظفاً أو مستخدماً عمومياً ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية قبله لرفعها من غير ذي صفة يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 18/7/1962 بدائرة مركز الحسينية (1) تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل .................. وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد جراراً بدون رخصة قيادة وبحالة ينجم عنها الخطر بالكيفية المبينة بالمحضر (2) تسبب بغير قصد ولا تعمد في إصابة .................... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد جراراً بدون رخصة قيادة وبحالة ينجم عنها الخطر (3) قاد جراراً بدون رخصة قيادة. وطلبت معاقبته طبقاً للمواد 238 و244 من قانون العقوبات و1 و2 و3 و4 و84 و90 من القانون رقم 449 لسنة 1955 مع توقيع أقصى العقوبة ومحكمة الحسينية قضت غيابياً بتاريخ 13/2/1963 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/1 من قانون العقوبات بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ عن التهم الثلاث بلا مصاريف. فعارض وقضي في معارضته بتاريخ 22 مايو سنة 1963 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم والنيابة العامة هذا الحكم ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 19 نوفمبر سنة 1963 بقبول الاستئنافين شكلاً وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم الأخير بطريق النقض.