الطعن رقم 13 لسنة 34 قضائية
النقض الجنائي
1964-2-24
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
دعارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعارة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: توفيق الخشن، وأديب نصر، وحسين السركي، ومحمد عبد الوهاب خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة إذ نص في مادته الأولى على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، ونص في المادة السابعة على أن يعاقب على الشروع في الجرائم المبينة في المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة - لم يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل ارتكاب الفحشاء بالفعل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة وأخرى بأنهما في يوم 12/1/1961 بدائرة قسم ثان الجيزة: المتهمة الأولى: أولاً- سمحت للمتهمة الثانية بارتكاب الفجور بأن قدمتها للرجال نظير أجر. ثانياً- استغلت بغاء المتهمة الثانية سالفة الذكر بأن سهلت لها ارتكاب الدعارة وقدمتها للرجال وتقاضت هي أجرا عن ذلك - المتهمة الثانية: اعتادت ممارسة الدعارة. وطلبت معاقبتهما بالمواد 1، 6/2، 9/1 من القانون رقم 68 لسنة 1951. ومحكمة الدقي الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 28/12/1961 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمة الأولى سنتين مع الشغل وكفالة 300 قرش وغرامة 200ج ووضعها تحت مراقبة البوليس لمدة مساوية لمدة الحبس - ثانياً - بحبس المتهمة الثانية ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات ووضعها تحت مراقبة البوليس. فعارضت المتهمتان في هذا الحكم وقضي في معارضتهما بتاريخ 26/4/1962 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنفت المحكوم عليهما هذا الحكم وفي أثناء نظر هذا الاستئناف أمام محكمة الجيزة الابتدائية دفعت المتهمة الأولى ببطلان القبض لعدم صدور إذن من النيابة به ثم قضت المحكمة المذكورة حضورياً بتاريخ 22/5/1963 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبحبس المتهمة الأولى سنة مع الشغل وتغريمها 100ج ووضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة الحبس وبحبس المتهمة الثانية ثلاثة شهور مع الشغل ووضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة الحبس وذلك بلا مصروفات جنائية. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.