⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1964-3-30 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ حالة الضرورة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ تسبيب الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع باعتبار المدعى تاركا لدعواه
⚖️ الدفع بانتفاء الصفة
⚖️ رابطة السببية
⚖️ محاماة
⚖️ محكمة الاعادة
⚖️ سلطتها فى اثبات علاقة السببية فى المواد الجنائية
⚖️ مسئولية جنائية - قيام المسئولية وانعدامها
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، وحسين صفوت السركي، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمد عبد المنعم الحمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكمة من حضور محام مع المتهم أمام محكمة الجنايات هو تتبع إجراءات المحاكمة والقيام بعبء الدفاع عنه. ولما كان الثابت من محاضر الجلسات أن إجراءات التحقيق والمرافعة قد تمت في حضور محام أو أكثر مع المتهم "الطاعن" وترافع عنه، فإنه لا محل لما يثيره من بطلان في الإجراءات وإخلال بحق الدفاع. ولا يقدح في ذلك أن يكون الثابت من محضر الجلسة الأخيرة أن الحاضر عن المدعيين بالحق المدني قد أبدى دفاعه وطلباته بعد مرافعة الدفاع عن المتهم طالما أن هذا الأخير لا يدعي أن المحكمة قد منعته من المرافعة، وسكوته عن التعقيب على طلبات المدعيين ومرافقيهما يتضمن أنه لم يجد فيها ما يستأهل الرد عليها إزاء ما أبداه من دفاع سابق أثبت بمحاضر الجلسات السابقة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره حسبما يوحي إليه ضميره واجتهاده.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الدفع بانتفاء الصفة واعتبار المدعي المدني تاركاً لدعواه هما من الدفوع التي تستلزم تحقيقاً موضوعياً فلا يجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المادة 382 من قانون الإجراءات الجنائية صريحة في أنه إذا لم تر محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة - جنحة إلا بعد التحقيق، فإنه يتعين عليها أن تحكم فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن إغفال الحكم الإشارة في ديباجته إلى مواد القانون التي طلبت النيابة تطبيقها لا يبطله.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إثبات علاقة السببية في المواد الجنائية مسألة موضوعية ينفرد بتقديرها قاضي الموضوع فلا تجوز مجادلته في ذلك أمام محكمة النقص ما دام الحكم قد أقام قضاءه في هذا الشأن على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
يشترط في حالة الضرورة التي تسقط المسئولية الجنائية أن تكون الجريمة التي ارتكبها المتهم هي الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر الحال به. ولما كان فرار الطاعن من مركز الشرطة لم يكن ليسوغ له أن ينطلق في الطريق فيدفع المارين تلك الدفعة التي ألقت بالمجني عليه في طريق السيارة، خاصة وأن الطاعن لا يدعي أن المجني عليه حاول منعه أو الإمساك به ولم يرد بالأوراق ولا بمدونات الحكم أو تقرير أسباب الطعن شيء من ذلك. ومن ثم فإن دفاعه بقيام حالة الضرورة في هذه الصورة إنما يكون دفاعاً قانونياً لا يستأهل من المحكمة رداً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 28 من أبريل سنة 1959 بدائرة قسم أول الجيزة محافظة الجيزة: أحدث عمداً بـ.............. الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن أفضت هذه الإصابات إلى موته بأن دفعه بعنف في عرض الطريق في محاولة له للهرب من ديوان قسم أول الجيزة فصدمته سيارة تصادف مرورها فأحدثت به الإصابات سالفة الذكر والتي أودت بحياته. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 238 من قانون العقوبات. وقد ادعى ........ و.......... بحق مدني قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضورياً بتاريخ 10 فبراير سنة 1963 عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبإلزامه أن يدفع للمدعيين بالحق المدني مبلغ قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.