⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1964-11-30 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: نقابات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتخاب
⚖️ انتخاب اعضاء مجلس النقابة والنقيب
⚖️ نقابة الصحفيين - انتخاب اعضاء مجلس النقابة والنقيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة محمد صبري, وقطب فراج, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد نور الدين عويس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نصوص المواد 41، 43 من القانون رقم 185 لسنة 1955 بشأن نقابة الصحفيين و15 من القرار الوزاري رقم 195 لسنة 1955 الخاص باعتماد اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين أن عملية الانتخاب تتم على مرحلتين متعاقبتين تباشرهما الجمعية العمومية الأولى بانتخاب أعضاء مجلس النقابة، والثانية - وتبدأ بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى - بانتخاب النقيب من بين أعضاء مجلس النقابة. فعملية انتخاب النقيب إذن ليست إلا استمراراً لعملية انتخاب أعضاء مجلس النقابة. وما دام الطاعن لا ينازع في أن انعقاد الجمعية العمومية قد بدأ صحيحاً متفقاً مع حكم القانون، فإن انصراف بعض الحاضرين من الأعضاء عقب انتخاب أعضاء مجلس النقابة وقبل الانتخاب الخاص بمركز النقيب أو امتداد وقت الانتخاب إلى ما بعد منتصف الليل ليس فيهما ما يعيب الانتخاب أو يبطل إجراءات انتخاب النقيب.
فقرة رقم -1
بتاريخ 16 يونيه سنة 1964 طعن الطاعن - بتقرير في قلم كتاب المحكمة على القرار الصادر من الجمعية العمومية للصحفيين في 29 مايو سنة 1964 بانتخاب النقيب وأودع معه في اليوم نفسه تقريرين بأسباب طعنه موقعاً عليهما منه ومن آخرين.