⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2397 لسنة 33 قضائية

النقض الجنائي 1964-1-27 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: قتل خطأ

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ خطأ
⚖️ قتل خطأ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة, وحضور مختار رضوان, ومحمد صبري, ومحمد محمد محفوظ, ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم، ومن ثم فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة القتل الخطأ أن يبين - فضلاً عن مؤدى الأدلة التي اعتمد عليها في ثبوت الواقعة - عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم قد أطرح دفاع الطاعن من انقطاع رابطة السببية بين السيارة وبين الإصابات لأن السيارة لم تصطدم بالمجني عليه، بمقولة إن إصاباته الفادحة تدل على اصطدام السيارة به، وأنه لا يتصور حصولها من سقوطه من فوق دابته إلى الأرض، دون أن يبين سنده في هذا القول من واقع التقرير الفني وهو التقرير الطبي مع أن السبب في هذا الأمر يتوقف على استطلاع رأي الخبير المختص باعتباره من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها لإبداء الرأي فيها دون الاستعانة بخبير فني، فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 28 إبريل سنة 1963 بدائرة مركز كوم حمادة: أولا ً- تسبب بغير قصد ولا تعمد في موت ......... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فصدم المجني عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. وثانياً - قاد سيارة بدون رخصة قيادة، وطلبت عقابه بالمواد 238من قانون العقوبات، 20 من القانون رقم 120 لسنة 1962، 82 من القانون رقم 449 لسنة 1955. ومحكمة كوم حمادة الجزئية قضت حضورياً في 29 سبتمبر سنة 1963 - عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة 5ج لوقف التنفيذ بالنسبة للتهمة الأولى وتغريمه 2ج عن التهمة الثانية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة دمنهور الابتدائية- بهيئة استئنافية- قضت حضورياً في 6 نوفمبر سنة 1963 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.