الطعن رقم 2395 لسنة 33 قضائية
النقض الجنائي
1964-4-7
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
بناء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بناء
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ القانون الاصلح
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ هدم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ توفيق الخشن، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، ومحمد صبري، ومحمد محفوظ، ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة الأولى من القانون رقم 656 لسنة 1954 على أنه: "لا يجوز لأحد أن ينشىء بناء إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من السلطة القائمة على أعمال التنظيم". بمعنى أنه يجب على من يقيم بناء أن يحصل على ترخيص من جهة الاختصاص قبل الشروع في إقامته. ومؤدى ذلك أن المساءلة الجنائية على مخالفة حكم هذه المادة لا تقوم إلا حيث لا يحصل مقيم البناء على الترخيص. ولما كان الثابت مما أورده الحكم أن الطاعن حصل على الترخيص قبل البناء وأنه قام بإتمام البناء قبل صدور حكم المحكمة الإدارية العليا النهائي بإلغاء قرار الترخيص، ومع ذلك فقد دانه الحكم بتلك الجريمة دون أن يبين تاريخ انتهائه من البناء، وهو بيان كان يجب إيراده، حتى تستطيع محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى. فإنه يكون مشوباً بقصور يعيبه ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اقتصرت أحكام القانون رقم 178 لسنة 1961 على حظر هدم المباني قبل موافقة لجنة توجيه أعمال الهدم، دون إقامتها أو تعديلها أو ترميمها كما كانت تجري به أحكام القانون رقم 344 لسنة 1956 الملغي. ومن ثم فإنه كان يتعين على المحكمة - طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات - إعمال أحكام القانون الجديد الذي يعتبر - بجعله فعل الطاعن بمنأى عن التأثيم - قانوناً أصلح له، أما وهي لم تفعل، فإنها تكون قد أخطأت صحيح القانون مما يتعين معه طبقاً لنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قبول الطعن وبراءة الطاعن من تهمة عدم إخطار لجنة توجيه أعمال الهدم والبناء.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بتاريخ 9/10/1956 بدائرة قسم ثان الجيزة: أولاً - أقام البناء المبين بالمحضر بغير ترخيص ودون الحصول على موافقة اللجنة الخاصة بأعمال الهدم والبناء. ثانياً - أقام مبان على أرض تقسيم مدينة الأوقاف مخالفاً مرسوم تقسيمها.
وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 و 22 و29 و30 و33 و34 من القانون 656 سنة 1954 والمواد 1 و4 و7 و9 من القانون 344 سنة 1956 والمواد 1 و2 و9 و10 و19 و20 من القانون 52 سنة 1940 المعدل بالقانون 2 سنة 1950. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة قسم ثان الجيزة ادعت السيدة ......... مدنياً قبل المتهم والدكتور ......... بمبلغ 51ج - وقضت المحكمة المذكورة حضورياً بتاريخ 6/4/1961 : أولاً- بتغريم المتهم عشرة جنيهات بلا مصروفات جنائية عن عدم إخطار لجنة البناء والهدم. ثانيا ً- براءة المتهم مما نسب إليه عن تهمة البناء بدون ترخيص. ثالثاً - رفض الدعوى المدنية وألزمت المدعية مصروفاتها. رابعاً- هدم المبنى المخالف موضوع التهمة الثانية بلا مصروفات جنائية. فاستأنف هذا الحكم كل من النيابة العامة والطاعن والمدعية بالحقوق المدنية. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 6/2/1963 بعدم قبول استئناف المدعية بالحق المدني للتقرير به من غير ذي صفة وإلزامها المصاريف ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. وبقبول استئناف المتهم والنيابة شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم عشرة جنيهات عن تهمة البناء بدون ترخيص وعشرة جنيهات عن تهمة البناء المخالف لمرسوم تقسيم أراضي الأوقاف الصادر بتاريخ 3/10/1944 وهدم المبنى موضوع المخالفة حسبما هو مبين بأسباب هذا الحكم وبتغريم المتهم عشرة جنيهات عن تهمة عدم إخطار لجنة توجيه أعمال الهدم والبناء بلا مصروفات جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.