⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2391 لسنة 33 قضائية

النقض الجنائي 1964-6-30 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تطبيق العقوبة - تقديرها
⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن, وبحضور السادة أديب نصر, وحسين السركي, ومحمد عبد الوهاب خليل, ومحمد عبد المنعم حمزاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استقراء مواد القانون رقم 182 لسنة 1960- في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها - يفصح عن أن المشرع اختط خطة تهدف إلى التدرج في العقوبات تبعاً لخطورة الجريمة فنص في المادة 33 على عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة لجريمة تصدير أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على ترخيص بذلك وكذا إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع جوهر مخدر وكان ذلك بقصد الاتجار، وأعقب ذلك فنزل بالعقوبة في المادة 34 وجعلها الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة لجريمة أقل خطورة وهي الاتجار في المواد المخدرة وزراعة النباتات الواردة في الجدول رقم 5 المرفق بالقانون والاتجار فيها وكذا جريمة من رخص لهم في حيازة جواهر مخدرة لاستعمالها في أغراض معينة وتصرفوا فيها بأية صورة كانت في غير تلك الأغراض، ثم ألحق بهذه الجرائم في الفقرة "د" من هذه المادة جريمة إدارة أو إعداد أو تهيئة مكان لتعاطي المخدرات وبعد ذلك عرضت المادة 35 لحالة تقديم جواهر مخدرة للتعاطي بغير مقابل أو تسهيل تعاطيها وقررت لها عقوبة أخف نوعاً وهي عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة. وهذه المغايرة بين الفقرة "د" من المادة 34 وبين المادة 35 تدخل مرتكبي الجريمة الأولى في عداد المتجرين بالمواد المخدرة وتكشف عن أن إدارة أو إعداد أو تهيئة المكان في حكم الفقرة "د" من المادة 34 لتعاطي المخدرات إنما تكون بمقابل يتقاضاه القائم عليه، وهو ما يلزم عنه تخصيص مكان لتعاطي المخدرات، وهو الأمر المستفاد من منطق التأثيم في هذه الصورة من صور التسهيل للتعاطي بتغليظ العقاب على مرتكبيها شأنهم في ذلك شأن المتجرين بالمواد المخدرة سواء بسواء، أما حيث يكون تسهيل تعاطي المخدرات بغير مقابل فتكون العقوبة الأخف والمنصوص عليها في المادة 35 من القانون ذاته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم الثلاثة وآخر بأنهم في يوم 8/6/1961 بدائرة بندر محافظة كفر الشيخ - الأول: أولاً- أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "حشيشا ً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ثانياً- أعد مكاناً لتعاطي المادة المخدرة. الثاني- أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدراً حشيشاً في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. الثالث والرابع- ضبطا بمكان لتعاطي المخدرات وكان يجرى فيه تعاطيها. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 1 و2 و34/6 و36 و37 و39 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرفق. فقررت الغرفة بذلك. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات كفر الشيخ دفع الحاضر مع المتهم الأول. أولاً- ببطلان الإذن لأنه لم تسبقه تحريات جدية. ثانياً- بطلان التفتيش لأنه تم قبل الإذن به. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ 11 من أكتوبر سنة 1962 عملاً بالمواد 1 و2 و37 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول 1 المرافق له. وذلك بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك بالنسبة إلى التهمة الثانية المسندة إلى المتهم الأول وإلى المتهمين الثالث والرابع. أولاً- بمعاقبة كل من المتهمين الأول (المطعون ضده الأول) والثاني بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريم كل منهما 500 جنيه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم على أن يكون الإيقاف شاملاً لجميع الآثار الجنائية المترتبة على هذا الحكم. ثانياً: ببراءة المتهم الأول من التهمة الثانية المسندة إليه وبراءة المتهمين الثالث (المطعون ضده الثاني) والرابع مما أسند إليهما. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.