⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2388 لسنة 33 قضائية

النقض الجنائي 1964-4-13 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ علامات تجارية
⚖️ سلطتها فى تقدير وحدة التشابه بين العلامتين التجاريتين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود إسماعيل, وحضور مختار مصطفى رضوان, ومحمد صبري, ومحمد محمد محفوظ, وبطرس زغلول.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الغرض من العلامة التجارية على ما يستفاد من المادة الأولى من القانون 57 لسنة 1939 أن تكون العلامة وسيلة لتمييز المنتجات والسلع، ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل. ومن أجل ذلك يجب لتقدير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها في مجموعها لا إلى كل من العناصر التي تتركب منها. ولا عبرة باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه العلامة الأخرى، بل العبرة بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب الصور والحروف والرموز مع بعضها والشكل الذي تبرز به في علامة أو أخرى بغض النظر عن العناصر التي تركبت منها وعما إذا كانت الواحدة تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن وحدة التشابه بين العلامتين الذي ينخدع به جمهور المستهلكين أو عدمه هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض، متى كانت الأسباب التي أقيم عليها الحكم تبرر النتيجة التي انتهى إليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 16/5/1957 بدائرة قسم شبرا: أولاً- وضع بسوء القصد على منتجاته المبينة بالمحضر (المواد الغذائية) من الزيوت الحيوانية والنباتية المتجمدة علامة مملوكة لـ.............. . ثانيا ً- صنع وحاز بقصد البيع المواد الغذائية سالفة الذكر وهي غير مطابقة للمواصفات القانونية بأن وضع عليها العلامة المبينة بوصف التهمة الأولى والتي لا تتفق وحقيقة البضاعة وطبيعتها وصفاتها الجوهرية مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمواد 1 و3 و26 و27 و33 و34 و 36 و36 مكرر و42 من القانون 57 لسنة 1939 المعدل بالقوانين 143 لسنة 1949 و591 لسنة 1953 و569 لسنة 1954 واللائحة التنفيذية والمواد 1 و2 و5 و8 و9 من القانون 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون 522 لسنة 1955 والمادة 30 من قانون العقوبات. وقد ادعى المجني عليه بحق مدني قبل المتهم بمبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض. كما ادعى المتهم قبل المدعي المدني (الطاعن) بحق مدني بمبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة شبرا الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 10 مايو سنة 1961 عملاً بالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية: أولاً- ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه ورفض دعوى المدعي بالحق المدني قبله مع إلزامه بمصروفاتها. ثانياً- رفض الدعوى المدنية المقامة من المتهم ضد المدعي بالحق المدني مع إلزامه بمصروفاتها وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة. فاستأنف هذا الحكم كل من النيابة العامة والمدعي المدني (الطاعن) والمدعي المدني المتهم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بتاريخ 30 من أكتوبر سنة 1962 غيابياً للمتهم بقبول الاستئنافات شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المدعي بالحق المدني والمتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية كل من دعواه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.