الطعن رقم 298 لسنة 27 قضائية
النقض المدني
1962-5-23
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتهاء عقد العمل - التعويض عن انهاء عقد العمل - فى العقد المحدد المدة
⚖️ اسقاط الالتزام - قبول الادارة تنفيذ عقود العمل بعد اسقاط الالتزام
⚖️ مرافق عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وحضور أحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكري، ومحمد عبد اللطيف مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الأوراق أن الإدارة قد تولت بنفسها تسيير المرفق مؤقتاً بموجوداته وعماله وموظفيه نفاذاً للأمر العسكري رقم 89 سنة 1954 الصادر بالاستيلاء المؤقت على المرفق ثم عادت وأسقطت الالتزام عن الملتزم السابق وظلت تدير المرفق حتى وضعت قائمة شروط جديدة لتسييره كان من بينها التزام الملتزم الجديد بتشغيل عمال الملتزم السابق بحيث تكون له الخيرة في الاستغناء عمن يرى الاستغناء عنه من كبار موظفي الملتزم السابق ومن بينهم المطعون عليه الأول فلم يشأ الملتزم الجديد إبقاء الأخير وأخطر بذلك جهة الإدارة التي قامت بإنهاء العقد [المحدد المدة] وتحديد مكافأته، وكان مؤدى ذلك أن إنهاء العقد قد وقع بناء على عمل إيجابي من جانب الإدارة بعد أن قبلت تنفيذه المدة من وقت الاستيلاء على المرفق - وبعد إسقاط الالتزام - حتى تاريخ إنهائها للعقد، فحقت بذلك مساءلتها عن هذا الإنهاء وما يترتب عليه من نتائج، وذلك بصرف النظر عن البحث في آثار إسقاط الالتزام ومدى تقيد جهة الإدارة بآثار العقود والالتزامات المبرمة بين الملتزم السابق ولغير. ومن ثم فالحكم المطعون فيه إذ أسس قضاءه بالتعويض عن فسخ الإدارة عقد المطعون عليه الأول من جانب واحد وقبل انتهاء مدته، لا يكون قد خالف القانون.