⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2385 لسنة 33 قضائية

النقض الجنائي 1964-4-13 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: مأمور الضبط القضائى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش
⚖️ تلبس
⚖️ قبض
⚖️ اختصاص مأمور الضبط القضائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود إسماعيل, وحضور مختار مصطفى رضوان, ومحمد صبري, ومحمد محمد محفوظ, وبطرس زغلول.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت مما أورده الحكم بياناً للدعوى أن الضابط عندما قام بتفتيش مسكن المتهمة - الصادر إذن النيابة بتفتيشها هي ومسكنها - وجدها جالسة ومعها المطعون ضده وعثر أمامها على أرضية الحجرة على قطعة أفيون عارية قررت المأذون بتفتيشها أنها تخص المطعون ضده فقام الضابط على الفور بتفتيشه فعثر بجيب "بنطلونه" على لفافة بها أفيون، فإن قيام الضابط بهذا الإجراء وتفتيش المطعون ضده والقبض عليه يكون إجراءاً صحيحاً في القانون، ذلك لأنه بضبط المخدر الملقى على أرضية الحجرة في مسكن المأذون بتفتيشها يجعل جريمة إحراز المخدر متلبساً بها وهو ما يبيح لرجل الضبط القضائي الذي شاهد الجريمة وكانت آثارها بادية أمامه أن يقبض على كل من يقوم لديه أي دليل على مساهمته فيها كفاعل أو شريك وأن يفتشه هذا فضلاً عن أن وجود المطعون ضده مع المأذون بتفتيشها في مسكنها الصادر الإذن بتفتيشه وعلى مسرح الجريمة أثناء التفتيش ووقت عثور الضابط على المخدر وقول المأذون بتفتيشها إن المخدر المضبوط يخص المطعون ضده إنما تتحقق به الدلائل القوية على اتهامه مما يسوغ القبض عليه وتفتيشه استنادا إلى توافر حالة التلبس من جهة ومن جهة أخرى إلى حكم المادتين 34/1، 46 من قانون الإجراءات الجنائية، فقد أباحت المادة 34 لمأمور الضبط القضائي أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في حالات عددتها حصراً ومنها الجنايات. ومؤدى ما تقدم أن القبض جائز لمأمور الضبط القضائي سواء كانت الجنائية متلبساً بها أو في غير حالات التلبس متى كانت ثمة دلائل كافية على اتهامه فيها وليس من ريب في أنه يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز له فيها القبض عليه قانوناً إعمالاً لنص المادة 46 من ذات القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 8/1/1962 بدائرة قسم اللبان محافظة إسكندرية: "أحرز جواهر مخدرة "أفيوناً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً بقصد الاتجار وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و7 و34/1- أو42 من القانون رقم 180 لسنة 1960 والبند رقم 1 من الجدول المرفق. فقررت الغرفة بذلك ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات الإسكندرية دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ 17 من أكتوبر سنة 1962 عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 42 من القانون رقم 180 لسنة 1960 ببراءة المتهم مما اسند إليه وأمرت بمصادرة الجواهر المخدرة المضبوط فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.