⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2374 لسنة 33 قضائية

النقض الجنائي 1964-4-13 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اسقاط الالتزام
⚖️ عقد التزام المرفق العام
⚖️ مرافق عامة
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود إسماعيل، وحضور مختار مصطفى رضوان، ومحمد صبري، ومحمد محمد محفوظ، وبطرس زغلول.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القاعدة في عقود التزام المرافق العامة هي أن الملتزم يدير المرفق لحسابه وعلى نفقته وتحت مسئوليته بما يترتب عليه أن جميع الالتزامات التي ثبتت في ذمته أثناء قيامه بإدارة المرفق تقع على عاتقه وحده ولا شأن للملتزم الجديد أو جهة الإدارة مانحة الالتزام بها ما لم يرد نص خاص في عقد الالتزام الجديد أو في القانون المسقط للالتزام يحمل الملتزم الجديد أو الدولة بهذه الالتزامات السابقة. ولما كان يبين من القانون رقم 123 لسنة 1961 في شأن إسقاط الالتزام الممنوح لشركة ترام القاهرة أنه لم يرد به نص على التزام مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة بالالتزامات التي ترتبت بذمة الشركة المذكورة، إلا في حدود ما ورد بالمادة الثالثة في شأن عقود العمل التي كانت قائمة في تاريخ العمل بهذا القانون، وكان ما ورد بالمادتين الخامسة والسادسة خاصاً بتشكيل لجنة لتقييم جميع الالتزامات والحقوق وخصم هذه الالتزامات إنما قصد به النص على المقاصة بين حقوق كل من جهة الإدارة والشركة الملتزمة التي تقتضيها تصفية الحساب بينهما بعد إسقاط الالتزام وذلك قطعاً لكل نزاع عند التصفية، فإن دعوى التعويض المقامة على مؤسسة النقل العام عن حادث وقع قبل إسقاط الالتزام الممنوح لشركة ترام القاهرة تكون غير مقبولة لرفعها على غير ذي صفة ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى المدنية قبلها قد خالف القانون بما يستوجب نقضه والحكم بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها على غير ذي صفة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن الأول بأنه في يوم 23 ديسمبر سنة 1960 بدائرة قسم الأزبكية: تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل ................ وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد الترام بحالة تنجم عنها الخطر على حياة الجمهور وبسرعة تزيد عن الحد المقرر ولم يستعمل آلة التنبيه ولم يتخذ الحيطة اللازمة فصدم المجني عليه وأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. وقد أدعى ........... (والد المجني عليه) بحق مدني قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد وبجلسة 16 أكتوبر سنة 1961 عدل المدعي طلباته، وطلب القضاء له قبل المتهم ومؤسسة النقل العام بمبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة الأزبكية الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 27 يونيه سنة 1962 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزام المتهم ومدير مؤسسة النقل العام بأن يدفعا متضامنين للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيهاً تعويضاً مؤقتاً مع المصاريف المدنية ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. فاستأنف هذا الحكم كل من المتهم والمسئولة عن الحقوق المدنية. ومحكمة القاهرة الابتدائية- بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بتاريخ 30 أكتوبر سنة 1962 بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.