⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2126 لسنة 33 قضائية

النقض الجنائي 1964-4-6 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اذن التفتيش - تنفيذه
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق الخشن, وبحضور مختار رضوان، ومحمد صبري، ومحمد محفوظ، وبطرس عوض الله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التفتيش المحظور هو ما يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون. أما حرمة محل التجارة فمستمدة من اتصاله بشخص صاحبه. ومن ثم فإن ما ذهب إليه الحكم من بطلان تفتيش محل تجارة المتهم رغم صدور إذن من النيابة العامة بتفتيشه ومسكنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون بما يوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 14/2/1962 بناحية مركز طنطا محافظة الغربية "حاز ذخائر مما تستعمل في سلاح ناري دون أن يكون مرخصاً له في حيازة السلاح وإحرازه". وطلبت عقابه بالمواد 1/1و6و26/4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات طنطا دفع الحاضر مع المتهم ببطلان إذن التفتيش. وقضت المحكمة المذكورة حضورياً في 22/10/1962 عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه وبمصادرة المضبوطات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.