الطعن رقم 2125 لسنة 33 قضائية
النقض الجنائي
1964-5-19
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة
⚖️ الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية
⚖️ نظام عام
⚖️ دعوى مدنية - الحكم فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق أحمد الخشن, وحضور مختار رضوان, ومحمد صبري, ومحمد محمد محفوظ, وبطرس عوض الله زغلول.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة وبعدم قبول الدعوى المدنية وإن كانا من غير الدفوع المتعلقة بالنظام العام إلا أنهما من الدفوع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع أن تعرض لها وترد عليها ما دام الدفاع قد تمسك بها. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذين الدفعين ولم يعن بالرد عليهما فانه يكون معيبا بالقصور بما يتعين معه نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 11/2/1961 بدائرة مركز أسيوط: بدد المبلغ المبين بالمحضر قيمة والمملوك للجمعية ................. بناحية نجع العيساوية والمسلم إليه بصفة أمانه كوكيل لها- وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعى مدنيا .......... بصفته رئيسا للجمعية ...... المذكورة طالبا القضاء له بمبلغ 25 جنيها على سبيل التعويض. ومحكمة أسيوط الجزئية قضت حضوريا اعتباريا بتاريخ 22/2/1962 عملا بمادة الاتهام: أولا- بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ. وثانيا- بإلزامه بأن يؤدي للمدعي المدني مبلغ خمسة وعشرين جنيها. فاستأنف المتهم الحكم. ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 29/10/1962 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.