الطعن رقم 2124 لسنة 33 قضائية
النقض الجنائي
1964-4-6
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بناء
⚖️ تقسيم العقوبات - عقوبات اصلية وعقوبات تكميلية
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق الخشن، وبحضور مختار رضوان، ومحمد صبري، ومحمد محفوظ، وبطرس عوض الله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستفاد من الرجوع إلى نصوص المواد 1 و8 و30 من القانون رقم 656 لسنة 1954 - في شأن تنظيم المباني - والمادة الأولى من القرار الوزاري الصادر تنفيذاً لهذا القانون والملغى بالقانون رقم 45 لسنة 1962 - بتنظيم المباني - أن الشارع رتب عقوبة الغرامة وسداد الرسوم المستحقة في حالة تعديل رسم البناء الذي منح على أساسه الترخيص عند مخالفة حكم المادة 8 من القانون رقم 656 لسنة 1954 - طالما أن المخالف لم يخرج في تعديل رسم البناء عن المواصفات القانونية التي رصد القانون لمخالفتها عقوبة التصحيح أو الهدم. ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المتهم أقام البناء مخالفاً للرسومات والمستندات والبيانات التي منح على أساسها الترخيص قبل الحصول على موافقة السلطة القائمة على أعمال التنظيم ولم يسند إليه أنه أقام البناء على خلاف المواصفات القانونية، فإنه إذ قضى بتصحيح الأعمال المخالفة يكون قد أخطأ في التطبيق الصحيح للقانون بما يستلزم نقضه وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من تصحيح الأعمال المخالفة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 8/6/1961 بدائرة مركز قليوب : "أقام بناءاً مخالفاً للرسومات والمستندات والبيانات التي منح على أساسها الترخيص". وطلبت عقابه بأقصى العقوبة المنصوص عليها في المواد 2/3 و8 و30 و33 من القانون 656 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 291 سنة 1956 و9 سنة 1958. ومحكمة قليوب الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 4/12/1961 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم 100 قرش وسداد الرسوم المستحقة عن الترخيص بلا مصاريف فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضي في معارضته بتاريخ 19/2/1962 باعتبار المعارضة كأن لم تكن بلا مصاريف. استأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة بنها الابتدائية- بهيئة استئنافية - قضت بتاريخ 3/10/1962 حضورياً وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم 100 قرش وتصحيح الأعمال المخالفة لشروط الترخيص بلا مصاريف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.