⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2121 لسنة 33 قضائية

النقض الجنائي 1964-4-6 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص النيابة العامة
⚖️ التحقيق الذى تجريه النيابة العامة
⚖️ اذن التفتيش - تنفيذه
⚖️ الطعن على اجراءات التفتيش
⚖️ الدفع ببطلان القبض والتفتيش
⚖️ قبض
⚖️ سلطتها فى اجراء التحقيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق الخشن، وبحضور مختار رضوان، ومحمد صبري، ومحمد محفوظ، وبطرس عوض الله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في صحيح القانون أنه متى بدأ وكيل النيابة المختص في إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكاني ثم استوجبت ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة، فإن هذه الإجراءات منه أو ممن يندبه لها تكون صحيحة لا بطلان فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن كل ما يترتب على بطلان القبض والتفتيش هو استبعاد الدليل المستمد منه، وهذا البطلان لا يستتبع بطلان إجراءات التحقيق الأخرى - طالما كانت هذه الإجراءات منقطعة الصلة بالتفتيش الباطل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 12/4/1961 بدائرة مركز ميت غمر دقهلية:- أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدراً "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته بالمواد 1، 2، 7، 34/أ - جـ و36، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول المرفق، فقررت الغرفة ذلك، وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات المنصورة دفع الحاضر مع المتهم ببطلان التفتيش. والمحكمة المذكورة قضت فيها حضورياً بتاريخ 20 سبتمبر سنة 1962 عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط. وقد ردت على الدفع قائلة إنه في غير محله. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.