الطعن رقم 2119 لسنة 33 قضائية
النقض الجنائي
1964-4-14
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
هتك عرض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ مسئولية جنائية - قيام المسئولية وانعدامها
⚖️ اركانها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أديب نصر, وحضور حسين السركي, ومحمد عبد الوهاب خليل, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد نور الدين عويس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون العقوبات على عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان من وقع عليه فعل هتك العرض صغيراً لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة. وعدم بلوغ الصغير السابعة من عمره إنما هو ركن مميز لجريمة خاصة يختلف عقابها عن الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من تلك المادة، ذلك لأن الرضا في سن الطفولة لا يعتد به بتاتاً لانعدام التمييز والإرادة. فإذا كانت محكمة ثاني درجة قد أوردت في مدونات حكمها أن "المجني عليه يبلغ من العمر من 9 - 10 سنوات وأن نموه العقلي متأخر عن سنه بحوالي أربع سنوات" إلا أنها لم تبد رأياً فيما نقلته عن التقرير الطبي الشرعي خاصاً بتأخر نمو المجني عليه العقلي وأثر ذلك في إرادته ورضاه. فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب مما يتعين معه نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المحكوم عليه بأنه في يوم أول يوليو سنة 1962 وخلال الخمسة أيام السابقة عليه بدائرة قسم الجمرك: هتك عرض الصبي .............. الذي لم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد بأن أولج قضيبه في دبره - وطلبت عقابه بالمادة 269 فقرة 2 من قانون العقوبات. ومحكمة الجمرك الجزئية قضت حضورياً في 2 سبتمبر سنة 1962 ببراءة المتهم بلا مصاريف. فاستأنفت النيابة هذا الحكم ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً في 29 أكتوبر سنة 1962 عملاً بمادة الاتهام بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل. فطعنت النيابة العامة والمحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في.... وقدمت النيابة تقريراً بالأسباب في... كما قدم المحكوم عليه أسباب طعنه في... موقعاً عليها منه شخصياً.