الطعن رقم 2117 لسنة 33 قضائية
النقض الجنائي
1964-6-30
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان اوراق المحضرين
⚖️ ميعاد المعارضة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار أديب نصر, وبحضور السادة محمد صبري, ومحمد محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, ومحمد عبد المنعم حمزاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر قانوناً أن الأصل في إعلان الأوراق طبقاً للمادتين 11، 12 من قانون المرافعات أنها تسلم إلى الشخص نفسه أو في موطنه فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه وأصهاره. فإذا كان الثابت من الأوراق أن الحكم الاستئنافي الغيابي الصادر ضد الطاعن أعلن إليه مخاطباً مع نجله المقيم معه لغيابه وقد وقع بإمضائه بما يفيد استلام الإعلان. فإن إعلان هذا الحكم يكون قد تم وفقاً للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نصت المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذا كان الإعلان لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة ". والمستفاد من هذا النص أنه إذا حصل الإعلان لشخص المحكوم عليه فإن هذا يعد قرينة قاطعة على علمه بصدور الحكم الغيابي، أما إذا أعلن في موطنه ولم يسلم الإعلان إليه شخصياً بل استلمه غيره ممن يجوز لهم قانوناً تسلمه بالنيابة عنه، فإن ذلك يعتبر قرينة على أن ورقته وصلت إليه ولكنها قرينة غير قاطعة إذ يجوز للمحكوم عليه أن يدحضها بإثبات العكس.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 19 سبتمبر سنة 1960 بدائرة مركز ديروط: بدد المحجوزات الموضحة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الخزانة العامة والتي لم تكن قد سلمت إليه إلا على وجه الوديعة لحراستها فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز- وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة ديروط الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 9/2/1961 عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة 100 قرش لوقف التنفيذ. فعارض، وقضي في معارضته بتاريخ 22 يونيه سنة 1961 بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية- قضت غيابياً بتاريخ 14 أكتوبر سنة 1961 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وقد أعلن إليه هذا الحكم في 28/2/1962 فعارض في 11 يونيه سنة 1962 بعد الميعاد - وقضي في المعارضة بتاريخ 22 أكتوبر سنة 1962 بعدم قبولها شكلاً للتقرير بها بعد الميعاد. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.