⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2114 لسنة 33 قضائية

النقض الجنائي 1964-6-8 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ محكمة استئنافية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس، وحضور أديب نصر، ومحمد صبري، ومحمد محمد محفوظ ،ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن المحاكمات الجنائية تبنى على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة بالجلسة في حضور المتهم وتسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً، كما أنه من المقرر أن المحكمة الاستئنافية تقضي على مقتضى الأوراق المطروحة عليها دون أن تكون ملزمة بسماع الشهود إلا أنه يتعين عليها سماعهم إذا كان القصد من ذلك تحقيق دفاع جوهري أغفلته محكمة الدرجة الأولى. فإذا كان الثابت أن الطاعن تمسك لدى محكمة أول درجة بسماع أقوال المجني عليه -في حضوره - بعد أن عارض في الحكم الغيابي الصادر ضده، ثم أصر أمام المحكمة الاستئنافية على هذا الطلب موضحاً أنه يقصد به مناقشة الشاهد في واقعة الدعوى ومبيناً أن مخالصة قد صدرت منه - عن المنقولات موضوع جريمة التبديد - فإنه كان من المتعين على هذه المحكمة الأخيرة إجابة هذا الطلب الذي كشف الطاعن عن أهميته في تحقيق دفاع جوهري. أما وهي لم تفعل ولم تبين علة إطراحه وقضت بتأييد الحكم المستأنف الذي عول في إدانة الطاعن على أقوال المجني عليه في محضر ضبط الواقعة فإنها تكون قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 27/6/1960 بدائرة قسم روض الفرج: بدد المنقولات المبينة بالمحضر وصفاً وقيمة والمملوكة ل............ و........... و.......... وكانت مسلمة إليه على سبيل الإجارة فاختلسها لنفسه إضراراًَ بمالكها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة روض الفرج الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 3 من أكتوبر سنة 1961 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة ثلاثمائة قرش لإيقاف التنفيذ. فعارض، وقضي في معارضته بتاريخ أول مايو سنة 1962 بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 14 أكتوبر سنة 1962 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.