⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2111 لسنة 33 قضائية

النقض الجنائي 1964-5-19 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
⚖️ بطلان غير متعلق بالنظام العام
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ حجز
⚖️ الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها
⚖️ نظام عام
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق أحمد الخشن, وحضور مختار رضوان, ومحمد صبري, ومحمد محمد محفوظ, وبطرس عوض الله زغلول.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وإن كان متعلقا بالنظام العام وتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، إلا انه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعي، لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن السداد الذي يحصل في تاريخ لاحق لوقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها لا يؤثر في قيامها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
توقيع الحجز يقتضي احترامه قانونا ويظل منتجا لآثاره ولو كان مشوبا بالبطلان، ما دام لم يثبت صدور حكم ببطلانه من جهة الاختصاص.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
البطلان طبقا للفقرة الأولى من المادة 519 من قانون المرافعات وإن كان يقع بقوة القانون إلا أنه لا يتعلق بالنظام العام، فهو مقرر لمصلحة المدين ويسقط حقه في التمسك به إذا نزل عنه بعد اكتساب الحق فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة ............ بأنه في يوم 13/1/1962 بدائرة ديرمواس: "بدد المحجوزات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها قضائيا لصالح ........... والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن"- وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات - ثم أدخلت النيابة العامة الطاعن متهما في الدعوى على اعتبار انه اختلس المحجوزات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر مع علمه بذلك - وطلبت عقابه بالمادتين 318، 323 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنيا طالبا القضاء له قبل المتهم الثاني بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة دير مواس الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 24/5/1962 عملا بمادتي الاتهام بالنسبة إلى المتهم الثاني مع تطبيق المادتين 55، 56 من قانون العقوبات: أولا- ببراءة المتهم الأول مما أسند إليه وبحبس المتهم الثاني شهرا مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا. ثانياً- بإلزام المتهم الثاني بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المتهم الثاني هذا الحكم. ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 23/10/1962 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.