⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 295 لسنة 27 قضائية

النقض المدني 1962-1-31 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: امر الاداء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طريقة رفع الاستئناف - تكليف بالحضور
⚖️ المعارضة فى امر الاداء
⚖️ نطاق الدعوى - وصف السرعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور فرج يوسف واحمد زكى محمد واحمد الشامى ومحمد عبد الحميد السكرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المعارضة فى أمر الأداء يحكم فيها على وجه السرعة طبقاً للمادة 855 من قانون المرافعات و من ثم فإنه يسرى على الحكم الصادر فيها ما يسرى على الدعاوى المبينة فى المادة 118 من قانون المرافعات من وجوب إستئناف الحكم الصادر فيها بطريق التكليف بالحضور عملا بالفقرتين الثانية والرابعة من المادة 405 معدلة من قانون المرافعات ،وإذ كان ذلك وكان إستئناف الحكم الصادر فى المعارضة فى أمر الأداء قد رفع بتكليف بالحضور مستكملاً لأوضاعه القانونية فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى ببطلانه يكون مخالفاً للقانون .