⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2083 لسنة 33 قضائية

النقض الجنائي 1964-3-23 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رد اعتبار
⚖️ سلاح
⚖️ ظروف مشددة
⚖️ الظروف المخففة للعقوبة
⚖️ الظروف المشددة للعقوبة
⚖️ عود

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ توفيق الخشن، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، ومحمد صبري، ومحمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً هو إجراء يرمي إلى إنذار المحكوم عليه بعدم العودة إلى مخالفة القانون خلال مدة الإيقاف، فإذا انقضت هذه المدة من تاريخ صيرورة الحكم بوقف التنفيذ نهائياً ولم يكن قد صدر في خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن فيسقط بكل آثاره الجنائية ويعتبر سقوطه بمثابة رد اعتبار قانوني للمحكوم عليه فلا يحتسب هذا الحكم سابقة في تطبيق أحكام العود. أما خلال المدة التي يكون فيها الحكم الموقوف تنفيذه لا زال قائماً فيحتسب سابقة في العود ما لم يصرح الحكم نفسه بوقف تنفيذ آثاره الجنائية أيضاً ومنها احتسابه سابقة في العود، وذلك كله عملاً بالقواعد العامة في قانون العقوبات. وقد خلا القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر بجميع تعديلاته مما يخالف تلك القواعد العامة فإن كل ما تتطلبه المادة 26/2 منه لتوقيع العقوبة المشددة المنصوص عليها فيه أن يكون الجاني قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال وأن يكون هذا الحكم نهائياً وقائماً منتجاً لآثاره الجنائية، وليس بلازم أن يكون هذا الحكم السابق قد تنفذ فعلاً لأن القانون لم ينص على انقضاء العقوبة أو سقوطها بمضي المدة إلا لتحديد بدء الميعاد الذي يجب أن ترتكب فيه الجريمة الثانية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 8/ 1/ 1962 بناحية عزبة أبو خشيم مركز تلا محافظة المنوفية: "حاز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد خرطوش) حالة كونه سبق الحكم عليه في 26/4/1961 بالحبس لمدة سنة في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس (2) حاز ذخيرة (طلقتين) مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر غير المرخص له به حالة كونه سبق الحكم عليه في 26/4/1961 بالحبس لمدة سنة في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس". وطلبت معاقبته بالمواد 1/1 و6 و7/5 و26/1-3-4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954 و57 لسنة 1958 والجدول رقم 2 الملحق به. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضورياً بتاريخ 15 أكتوبر سنة 1962 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.