⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2082 لسنة 33 قضائية

النقض الجنائي 1964-4-7 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص المحاكم
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ رسوم قضائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ توفيق الخشن، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، ومحمد صبري، ومحمد محفوظ، وبطرس عوض الله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة 18 من القانون 93 لسنة 1944 بشأن الرسوم الجنائية على أن "تطبق نصوص قانون الرسوم القضائية المتعلقة بالمواد المدنية في الدعاوى المدنية التي ترفع إلى المحاكم الجنائية ... " ونصت المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية على أنه "لا تستحق رسوم على الدعاوى التي ترفعها الحكومة. فإذا حكم في الدعوى بإلزام الخصم بالمصاريف استحقت الرسوم الواجبة". ولما كان الاستئناف بمثابة الدعوى المبتدأة في تقدير الرسوم، فإن الطاعنة "وزارة الحربية والبحرية" المسئولة عن الحقوق المدنية - وقد خسرت استئنافها بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض لا تدفع عنه رسوماً - ولما كانت محكمة الجنح المستأنفة قد قضت بقبول استئناف المتهم والمسئولة عن الحقوق المدنية والمدعية بالحق المدني شكلاً وبتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عقوبة وتعويض ولم تلزم أحداً من المستأنفين بمصاريف استئنافه سوى المدعية بالحق المدني، فإنه على مقتضى هذا القضاء النهائي لا يحق إلزام المتهم والطاعنة بشيء من مصروفات الدعوى المدنية الاستئنافية حتى يتدارك صاحب الشأن هذا النقص بالطريق الذي رسمه القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير الرسوم متفرع عن الأصل المقضي به وهو قضاء محكمة الموضوع ومن ثم فإن المحكمة التي تنظر التظلم في أمر تقدير الرسوم لا تمتد ولايتها إلى الفصل في النزاع القائم حول أساس الالتزام بالرسم بل يقتصر بحثها على مدى سلامة الأمر من حيث تقدير الرسوم على ضوء القواعد التي أرساها قانون الرسوم وفي حدود قضاء محكمة الموضوع بهذا الإلزام. ولما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد أمر تقدير الرسوم بما اشتمل عليه من إدراج الرسوم المدنية الاستئنافية تأسيساً على أن المتهم والمسئولة عن الحقوق المدنية ملزمان أيضاً بالمصروفات المدنية الاستئنافية مع أن الحكم الاستئنافي الصادر في الموضوع لم يلزم أيهما بشيء من هذه المصروفات، فإنه يكون قد بنى قضاءه على ما يخالف الثابت في الأوراق وخرج عن حدود ولايته بما يعيبه ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة "............" بأنه في يوم 13/11/1956 بدائرة باب شرقي: "تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل .......... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه بأن سحب خزنة بندقيته المحشوة بالرصاص ولم تخرج الطلقة الموجودة بالماسورة كما أنه لم يؤمنها فأخذ يعبث بتلك البندقية فانطلقت منها الرصاصة الموجودة في الماسورة وأصابت المجني عليه بالإصابات الموضحة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نتج عنها وفاته". وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. وادعت والدة المجني عليه السيدة / ...... قبل المتهم ووزارة الحربية والبحرية بصفتها مسئولة بالحقوق المدنية بحق مدني قدره 20000 ج على سبيل التعويض. ومحكمة باب شرقي الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 27/5/1958: أولاً - تغريم المتهم مائة جنيه بلا مصاريف جنائية. ثانياً- إلزام المتهم المسئول بالحق المدني بصفته أن يؤديا متضامنين للمدعية بالحق المدني عن نفسها وبصفتها مبلغ ثلاثة آلاف جنيه والمصروفات المدنية ومبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة. ثالثاً - رفض طلب الأمر بالنفاذ. فاستأنف المتهم والمسئولة بالحقوق المدنية والمدعية بها هذا الحكم. ومحكمة إسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 15/2/1959 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المدعية بالحق المدني بمصاريف استئنافها بلا مصاريف جنائية. تقدمت المدعية بالحقوق المدنية بطلب إلى السيد رئيس الدائرة الاستئنافية لإصدار أمر تقدير المصروفات المدنية التي سددتها بصفتيها قبل المتهم والمسئولة عن الحقوق المدنية، فأصدر السيد رئيس الدائرة أمر تقدير بمبلغ 139ج قيمة ما سددته المدعية من رسوم في الدعوى الصادر فيها الحكم لمصلحتها ضد المتهم والمسئولة، غير أن المسئولة بعد أن أعلنت بهذا الأمر عارضت فيه، وقضي في معارضتها بتاريخ 10 من يونيه سنة 1962 بقبولها شكلاً وبرفضها موضوعاً وتأييد الأمر المعارض فيه. فطعنت المسئولة مدنياً في الحكم المذكور بطريق النقض... إلخ.