الطعن رقم 2081 لسنة 33 قضائية
النقض الجنائي
1964-3-23
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ نظره
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ نصب
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ تزوير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ توفيق الخشن، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، ومحمد صبري، ومحمد محفوظ، وبطرس عوض الله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل طبقاً للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن الإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى وأن على صاحب الشأن أن يثبت أنها أهملت أو خولفت.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن سكوت الطاعن أو المدافع عنه لا يصح أن يبنى عليه طعن ما دامت المحكمة لم تمنعهما من مباشرة حقهما في الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم بالتفصيل إذ عليه إن كان يهمه تدوين أمر معين أن يطلب صراحة إثباته في هذا المحضر.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان الثابت من محضر الجلسة والحكم (أن رئيس الدائرة قام بتلاوة تقرير التلخيص بالجلسة التي صدر فيها الحكم، فإنه لا يقدح في صحة هذا الإجراء أن يكون التقرير من وضع هيئة أخرى غير تلك التي فصلت في الدعوى، إذ في تلاوة المقرر لهذا التقرير ما يفيد أنه وقد اطلع على أوراق الدعوى رأى أن ما اشتمل عليه التقرير من عناصر ووقائع كاف للتعبير عما استخلصه من جانبه لها وأنه لم يجد داعياً لوضع تقرير آخر.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية - مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق بالحكم الصادر في الدعوى. ولما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يعترضا على ما تضمنه التقرير، فلا يجوز لها من بعد النعي على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ كان عليهما إن رأيا أن التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمهما أن يوضحاها في دفاعهما.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
يجب لتوافر جريمة النصب أن تكون الطرق الاحتيالية من شأنها تسليم المال الذي أراد الجاني الحصول عليه، مما يقتضي أن يكون التسليم لاحقاً لاستعمال الطرق الاحتيالية. ولما كان الحكم قد استخلص من أقوال المجني عليه أنه سلم الطاعن الأول مبلغ النقود على سبيل القرض قبل أن يعمد الطاعنان إلى استعمال الطرق الاحتيالية بتزوير سند الدين وكان ما استخلصه الحكم له صداه من أقوال المجني عليه بجلسة المحاكمة فإن قضاءه ببراءة الطاعنين من تهمة النصب لا يتعارض مع إدانتهما عن جريمة التزوير.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
تغيير الحقيقة في محرر بوضع إمضاء مزور يعد تزويراً مادياً، متى كان المحرر صالحاً لأن يتخذ أساساً لرفع دعوى أو مطالبة بحق، ومتى كان من الممكن أن يترتب عليه ضرر بالغير.
فقرة رقم -1
أقام المدعي المدني هذه الدعوى بالطريق المباشر أمام محكمة قنا الجزئية ضد الطاعنين وآخر حكم ببراءته بوصف أنهم في يوم 31/10/1960 بدائرة بندر قنا: "أولاً - زوروا سنداً إذنياً مؤرخاً 31/10/1960. ثانياً- استولوا منه على مبلغ 110 جنيهات بطريق الاحتيال بأن ظهروا له سنداً إذنياً مزوراً في صورة سند صحيح وتمكنوا بذلك من اختلاس المبلغ المذكور". وطلبت معاقبتهم بالمواد 215 و336 من قانون العقوبات وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 2 يناير سنة 1962 عملاً بالمواد 40/3 و41 و215 من قانون العقوبات بالنسبة إلى الطاعنين -أولاً- في الدعوى الجنائية بحبس الأول ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وحبس الثاني شهراً واحداً مع الشغل وكفالة مائتي قرش لإيقاف التنفيذ وذلك عن التهمة الأولى المسندة إليهما وببراءتهما عن التهمة الثانية (النصب) ثانياً - في الدعوى المدنية بإلزام الطاعنين متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف. فاستأنف الطاعنان هذا الحكم. ومحكمة قنا الابتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضورياً في 4/10/1962 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.