⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2066 لسنة 33 قضائية

النقض الجنائي 1964-3-16 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنازع الاختصاص - التنازع السلبى
⚖️ اختصاصها
⚖️ مدى اختصاص محكمة النفض فى تعيين الجهة المختصة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، وحسين صفوت السركي، ومحمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذا كانت الواقعة سبق الحكم فيها نهائياً من المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص لأنها جناية سواء أكانت الدعوى أحيلت إليها من النيابة العامة أم من قاضي التحقيق أم من غرفة الاتهام يجب على غرفة الاتهام إذا رأت أن هناك وجهاً للسير في الدعوى أن تحيلها إلى محكمة الجنايات بالوصفين لتحكم بما تراه". ومن ثم فإن غرفة الاتهام تكون قد أخطأت بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة رغم سبق قضاء المحكمة الأخيرة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لأنها جناية، وكان يتعين عليها تطبيقاً للقانون على وجهه الصحيح أن تحيلها مباشرة إلى محكمة الجنايات عملاً بنص المادة المشار إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يشترط لاعتبار التنازع قائماً أن يقع بين جهتين من جهات الحكم أو جهتين من جهات التحقيق، بل يصح أن يقع بين جهتين إحداهما من جهات الحكم والأخرى من جهات التحقيق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى نص المادتين 226 و227 من قانون الإجراءات الجنائية يجعل طلب تعيين المحكمة المختصة يرفع إلى الجهة التي يطعن أمامها في أحكام وقرارات الجهتين المتنازعتين أو إحداهما. ولما كانت غرفة الاتهام إن هي إلا دائرة من دوائر المحكمة الابتدائية، ومن ثم فإن الفصل في الطلب المقدم من النيابة العامة بشأن التنازع السلبي القائم بين غرفة الاتهام والمحكمة الجزئية ينعقد لمحكمة النقض على أساس أنها هي الدرجة التي يطعن أمامها في قرارات الغرفة عندما يصح الطعن قانوناً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم في يوم 19 أبريل سنة 1957 بدائرة مركز دكرنس: أولاً- المتهمان الأول والثاني ضربا"..................." فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً. وثانيا - المتهمون من الأول إلى الخامس ضربوا "..................." فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً. وثالثاً - المتهمان السادس والسابع ضربا ".........." فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً. رابعاً- المتهم السابع ضرب "............ و.............." فأحدث بهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجهما مدة لا تزيد على عشرين يوماً. خامساً- المتهمون السادس والسابع والثامن ضربوا "................" فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً. وطلبت عقابهم بالمادتين 241/1، 242/1 من قانون العقوبات. ومحكمة دكرنس الجزئية قضت بتاريخ 11/3/1958 حضورياً للمتهمين الأول والثاني وحضورياً اعتباريا لباقي المتهمين بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فقامت النيابة العامة بتحقيق الواقعة، وقدمتها إلى غرفة الاتهام لتحيلها إلى محكمة الجنايات لمعاقبة المتهمين بالمادتين 240/1، 241/1 من قانون العقوبات. وبتاريخ 15 أكتوبر سنة 1958 قررت الغرفة حضورياً للأول والثاني والسادس والسابع وغيابياً للباقين بإحالة الدعوى إلى محكمة جنح دكرنس الجزئية لمحاكمة المتهمين عن التهمة المنسوبة إليهم على أساس عقوبة الجنحة. ومحكمة دكرنس الجزئية قضت بتاريخ 16 فبراير سنة 1961 حضورياً بالنسبة لجميع المتهمين عدا الأول والخامسة وحضورياً اعتباريا بالنسبة للأول وغيابياً بالنسبة للخامسة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. فقدمت النيابة العامة طلبا في 11 أكتوبر سنة 1962 إلى محكمة النقض تطلب فيه تعيين المحكمة المختصة للفصل في الدعوى.