الطعن رقم 2055 لسنة 33 قضائية
النقض الجنائي
1964-4-20
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير به - ميعاده
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق الخشن, وحضور مختار رضوان, ومحمد صبري, ومحمد محفوظ, وبطرس زغلول.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
علة احتساب ميعاد الطعن في الحكم الصادر في موضوع المعارضة على أساس أن يوم صدوره يعد مبدأ له هي افتراض علم الطاعن به في اليوم الذي صدر فيه، فإذا ما انتفت هذه العلة لمانع قهري فلا يبدأ الميعاد إلا من يوم العلم رسمياً بصدور الحكم - وهو في هذه الحالة ميعاد كامل ما دام العذر قد حال دون العلم بصدور الحكم المراد الطعن عليه، هذا ما لم يثبت قيام العذر بعد العلم بصدور الحكم مانعاً من مباشرة إجراءات الطعن ففي هذه الحالة وحدها جرى قضاء محكمة النقض على أن الميعاد لا يمتد بعد زوال المانع إلا بعشرة أيام.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 24/5/1960 بدائرة مركز طهطا: بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بمحضر الحجز المملوكة له والمحجوز عليها قضائياً لصالح .......... والتي كانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها فأختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بمواد الاتهام ومحكمة طهطا الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 6/12/1960 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة مائتي قرش. فعارض، وقضي في معارضته بتاريخ 7/2/1961 باعتبارها كأن لم تكن بلا مصروفات. فأستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بتاريخ 14/3/1961 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات. فعارض، وقضي في معارضته بتاريخ 28/11/1961 باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.