⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2046 لسنة 33 قضائية

النقض الجنائي 1964-3-2 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ قتل عمد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة: وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، ومحمد صبري، ومحمد محمد محفوظ، ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين مما أثبته الحكم عند تحصيله للواقعة ما يفيد أن الطاعن أطلق على المجني عليه عيارين بقصد قتله فأزهق روحه على خلاف ما أثبته التقرير الطبي الشرعي من أن المجني عليه أصيب من عيار ناري واحد، فإن ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يشكل تناقضاً بين الدليل الفني والدليل القولي - وكان الحكم لم يعن برفع هذا التناقض بما يدل على أن المحكمة لم تفطن إليه ولو أنها فطنت إليه لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى. فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 12/12/1961 بدائرة مركز البداري محافظة أسيوط. أولاً- قتل ............... عمداً بأن انتوى قتله وأطلق عليه عيارين ناريين قاصداً من ذلك قتله فأصابه إحداهما بالإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وثانياً- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (بندقية). وثالثاً - أحرز ذخيرة (طلقتين) مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر. وطلبت معاقبته بالمواد 234/1 من قانون العقوبات ، 1، 6، 26 فقرة 1 و2 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954 والجدول 2 المرافق. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضورياً بتاريخ 20 يونيه سنة 1962 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.