⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2040 لسنة 33 قضائية

النقض الجنائي 1964-4-14 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مسئولية جنائية - قيام المسئولية وانعدامها
⚖️ حالة الضرورة - طاعة المرؤوس لامر رئيسه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق أحمد الخشن, وحضور أديب نصر, وحسين السركي, ومحمد عبد الوهاب خليل, ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن طاعة المرؤس لرئيسه لا تكون في أمر من الأمور التي يحرمها القانون. وقد جعل القانون أساساً في المادة 63 من قانون العقوبات لمنع مسئولية الموظف الجنائية - أن يكون فيما قام به حسن النية، وأنه قام أيضاً بما ينبغي له من وسائل التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعية الفعل الذي قام به إطاعة لأمر رئيسه وأن اعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها، وهي حرة في تكوين اعتقادها حسب تقديرها لتلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة لمتهم وعدم اطمئنانها إليها بالنسبة لآخر.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين : توفى أحدهما وحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاته بأنهم: الأول- بتاريخ 12 من أكتوبر سنة 1945 بدائرة بندر قنا مديرية قنا: والثاني والثالث في 22 و27 من أبريل سنة 1946 بدائرة بندر الأقصر مديرية قنا: المتهم الأول ارتكب تزويراً في محرر رسمي - إذن الصرف رقم 500- المبين بالتحقيقات حال تحريره المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت في ذلك الإذن أن كمية البنزين المنصرفة هي 40 صفيحة سعة 160 جالوناً على خلاف الواقع من أن من بين هذه الصفائح أربعة عشر صفيحة وجدت خالية من البنزين أو ناقصة منه: والمتهمان الثاني والثالث ارتكبا تزويراً في محررين رسميين - شهادتين إداريتين وصورهما - المبينة بالتحقيقات حال تحريرهما المختص بوظيفتهما وذلك بجعلهما واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بان أثبتا بها تبخر البنزين بالأقصر خلافاً للحقيقة المدرجة بمحضر إثبات الحالة عند وصوله ناقصاً من مخازن قنا القدر المختلس بها. وطلبت إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمادة 213 من قانون العقوبات. ومحكمة جنايات قنا قضت حضورياً في 14 من يونيه سنة 1962 عملاً بمادة الاتهام مع تطبيق المواد 17 و55 و56 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم (الطاعن): أولاً- بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وأمرت بإيقاف تنفيذ هذه العقوبة وبجعل الإيقاف شاملاً لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم. وثانياً: ببراءة المتهم الآخر مما أسند إليه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.