الطعن رقم 2034 لسنة 33 قضائية
النقض الجنائي
1964-2-24
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
غش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ غش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: توفيق الخشن، وأديب نصر، وحسين السركي، ومحمد عبد الوهاب خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أنه لا يكفي لإدانة المتهم في جريمة بيعه جبناً مغشوشاً مع علمه بغشه أن يثبت أنه هو الملتزم بتوريده بل لابد أن يثبت أنه هو الذي ارتكب فعل الغش أو ورد السلعة مع علمه بغشها، وأما القرينة القانونية المنشأة بالتعديل المدخل بالقانون رقم 522 لسنة 1955 على المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 والتي افترض بها الشارع العلم بالغش أو الفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين فقد رفع بها عبء إثبات العلم عن كاهل النيابة العامة دون أن ينال من قابليتها لإثبات العكس وبغير اشتراط نوع معين من الأدلة لدحضها ودون أن يمس الركن المعنوي في جنحة الغش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 والذي يلزم توافره حتماً للعقاب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 22/11/1961 بدائرة السيدة: "بصفته تاجراً باع جبناً مغشوشاً مع علمه بذلك" وطلبت معاقبته طبقاً لنص المادة 2 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 522 لسنة 1955 والمادتين 2 و12 من القانون رقم 132 لسنة 1950 والمادة 12/1 من قرار وزير الصحة الصادر في 7/7/1952. ومحكمة السيدة الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 17/12/1961 بحبس المتهم شهرين مع الشغل والنفاذ والمصادرة ونشر الحكم بجريدة الأهرام على نفقته بلا مصروفات. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضي في معارضته بتاريخ 8/4/1962 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 9/5/1961 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.