الطعن رقم 293 لسنة 27 قضائية
النقض المدني
1962-11-8
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
مرافق عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشخصية المعنوية
⚖️ التقادم المسقط - فى روابط القانون العام
⚖️ مجالس بلدية
⚖️ التعريف بالملتزم بادارة المرفق العام
⚖️ علاقة الملتزم والمنتفعين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الحسيني العوضي، وحضور محمود القاضي، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد اللطيف مرسي، ومحمد ممتاز نصار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الملتزم بإدارة المرفق العام - على ما يفيده نص المادة 668 من القانون المدني - هو من يربطه بالحكومة عقد التزام يكون الغرض منه إدارة مرفق عام ذي صفة اقتصادية لفترة معينه من الزمن، ومن ثم فلا يعد المجلس البلدي "ملتزماً" إذا ما أدار المرفق إدارة مباشرة لأن المجلس البلدي شخص من أشخاص القانون العام وفرع من فروع السلطة العامة عهد إليه القانون رقم 144 لسنة 1945 ببعض اختصاصات الدولة في شأن المرافق العامة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة 672 من القانون المدني على أن "كل انحراف أو غلط يقع عند تطبيق الأسعار على العقود الفردية يكون قابلاً للتصحيح فإذا وقع الانحراف أو الغلط ضد مصلحة العميل كان له الحق في استرداد ما دفعه زيادة على الأسعار المقررة. وإذا وقع ضد مصلحة الملتزم بالمرفق العام كان له الحق في استكمال ما نقص من الأسعار المقررة. ويكون باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك. ويسقط الحق في الحالين بانقضاء سنة من وقت قبض الأجور التي لا تتفق مع الأسعار المقررة". ومفاد هذا النص أنه لا يطبق إلا على العلاقة بين الملتزم والمنتفع وأن حكم التقادم المنصوص عنه في المادة المذكورة استثناء من القواعد العامة في التقادم لا يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليه ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ طبق حكم المادة 672 من القانون المدني على العلاقة بين المنتفع بالتيار الكهربائي والمجلس البلدي - وهو لا يعد ملتزماً - يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.