الطعن رقم 2032 لسنة 33 قضائية
النقض الجنائي
1964-5-11
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
قذف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ امر حفظ
⚖️ قذف
⚖️ سلطتها فى استظهار القصد الجنائى فى جريمة القذف
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، ومحمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن مجرد تقديم شكوى في حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه لا يعدو قذفاً معاقباً عليه ما دام القصد منه لم يكن إلا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل منه. واستظهار ذلك القصد من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها في ذلك ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج، فإذا كان مفاد ما خلص إليه الحكم انتفاء سوء القصد عن المطعون ضدهما وكان هذا الاستخلاص سائغاً وسليماً فإن تكييفه الواقعة بأنها لا تعدو قذفاً ليس فيه مخالفة القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التي تنظر دعوى البلاغ الكاذب، وهي لا تتقيد في هذا الشأن بقرار الحفظ الذي تصدره النيابة العامة أو الهيئات الأخرى بل عليها أن تفصل في الواقعة المطروحة أمامها حسبما ينتهي إليه تحقيقها لها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الرخصة المخولة لمحكمة النقض لقبول الأسباب التي تبدى خارج الميعاد القانوني لا يجوز إعمالها طبقاً للمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام محكمة النقض إلا إذا تعلق الأمر بمصلحة المتهم.
فقرة رقم -1
تخلص وقائع هذا الطعن في أن المدعي بالحقوق المدنية "الطاعن" أقام دعواه بالطريق المباشر بعريضة معلنة للمتهمين "المطعون ضدهما" متهما إياهما بأنهما في يوم 18 يناير سنة 1961 بدائرة قسم السيدة زينب: أولاً- أسندا إليه وهو موظف عام بسوء النية الأمور الواردة بعريضة الدعوى بالطريق المبين بها والتي لو صحت لأوجبت عقابه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً ولأوجبت احتقاره عند أهل وطنه ولم تثبت حقيقة ما أسنداه إليه. ثانياً - أخبرا مصلحة الضرائب والجهات الإدارية مع سوء القصد بالأمور الكاذبة الواردة في تلك العريضة والتي نسباها للطالب والتي لو صحت لاستوجبت عقابه قانوناً. وطلب في نهايتها عقابهما طبقاً للمواد 302 و303/2 و304 و305 من قانون العقوبات. كما طلب القضاء له بمبلغ ألفي جنيه على سبيل التعويض قبل المتهمين متضامنين. ومحكمة السيدة زينب الجزئية قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني بتاريخ 23/4/1962 عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمين بلا مصاريف جنائية ورفض الدعوى المدنية مع إلزام رافعها بالمصاريف. استأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 13/6/1962 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المدعي بالحق المدني المصروفات المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.